⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة
⚖️ حراس على وقف لادارته وايداع صافى ريعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد علوبة وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت دعوى من المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب والقضاء لهم بما يظهر أنه في ذمته، ثم انضم دائنهم إليهم في طلب تقديم الحساب، ثم تنازل المدعون عن دعواهم بعد تصالحهم مع الحارس، وتمسك الدائن بالسير في الدعوى لأن من مصلحته الاستمرار في نظرها على اعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه، ثم حكم بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل نهائياً في النزاع القائم بشأن انقضاء الدين، وكان هذا الحكم قد بني على أن التنازع على وجود الدين ينفي حق الدائن في مطالبته الحارس بإيداع صافي ريع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة، وعلى أن تنازل المدينين عن دعوى الحساب المرفوعة منهم على الحارس لتصالحهم معه لا يجعل للدائن صفة في مطالبة الحارس بالإيداع، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون. إذ متى كان تعيين الحارس لإدارة أعيان الوقف وإيداع صافي ريعها خزانة المحكمة سببه النزاع في انقضاء الدين فلا يمكن أن يكون هذا النزاع نفسه سبباً في تعطيل تنفيذ حكم الحراسة بوقف محاسبة الحارس ومطالبته بالإيداع، ثم إن للدائن بما له من شأن في الحراسة حقاً خاصاً في محاسبة الحارس مستقلاً عن حق المدين، فلا يؤثر في دعواه تصالح المدين مع الحارس.