الطعن رقم 4811 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من /
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2149 لسنة 2003 الصادر عن وزير الزراعة فيما تضمنه من وقف وإزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعـه .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررةُ قانوناً .
وحيث أنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق المستعجل .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن مفاد نصي المادتين (152) و (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم (116) لسنة 1983 أن المشرع ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بإزالة أسباب مخالفة البناء على الأرض الزراعية على نفقة المخالف ، وحجب عن جهة الإدارة اختصاص الإزالة وقصر اختصاصها على وقف أسباب المخالفة لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية المقامة بشأنها ، وتنحصر سلطة وزير الزراعة في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، ولا يجوز له إصدار قرارات بإزالة أسباب المخالف وإلا كان ذلك غصباً لسلطة قررها القانون للمحكمــــــــــة
2- تابع الحكم 4811 لسنة 11ق .
الجنائية المختصة ، ولا ينال من ذلك صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان عليها ، والذي نص في مادته الثانية على أنه " .. .. .. وفي جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى " ، فهذا المر صدر بناءً على قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رق4م (162) لسنة 1958 وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم (560) لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والقرار رقم (116) لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ ، وذلك لأن المر العسكري رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه صدر ف5ي مسألة من المسائل البعيدة عن السلامة العامة وعن أغراض الأمن القومي بالمعنى الذي قصده المشرع بقانون حالة الطوارئ المشار إليه ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ذلك القرار في سلب الاختصاص بالإزالة المنوط قانوناً بالمحكمة الجنائية المختصة ، ويظل اختصاص وزير الزراعة مقصوراً على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من وزير الزراعة متضمناً إزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعه ، ومن ثم يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص المر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/8/2003 طالبوا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأن المشرع قصر الاختصاص بإزالة التعدي على الأرض الزراعية على المحكمة الجنائية دون غيرها .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/12/2003 وبجلسة 29/4/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 2/9/2004 وبجلسة 12/1/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 28/4/2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة 27/10/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .