الطعن رقم 4791 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / مجدي حسين العجاتــــــي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حــســن سيــد عبد العزيز نائب رئيـس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته على احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشـار / عــلـــى خـمـيــــــــــــس مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / مـحـمــد فــــــــــــــــرح أميـــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن طلبات المدعي الختامية تتحدد في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في امتحان السنة الرابعة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في العام الدراسي 2001/2002 الدور الأول في جميع
المواد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تابع الحكم في الدعوى رقم 4791 لسنة 57 ق
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المدعي أودع مذكرة أورد بها أنه يطعن بالتزوير على أوراق إجاباته واعتبر هذه المذكرة شواهد تزوير.
ومن حيث إن من المقرر أن محاكم مجلس الدولة تطبق قانون المرافعات على الدعاوى المنظورة أمامها بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وأحكام قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن قانون الإثبات استلزم إتباع إجراءات محددة للادعاء بالتزوير بان يقدم إلى قلم كتاب المحكمة تقريرا يبين فيه مواضع التزوير على أن يعلن خصمه به، ومن جهة أخرى فانه لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير من كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4796/41 ق جلسة 29/4/2001)
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فان المدعي لم يتخذ الإجراءات المتطلبة قانونا للادعاء بالتزوير فضلا عن أن شواهد التزوير التي أوردها جاءت بعبارات عامة مرسلة لا سند لها وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن إحالة الأوراق إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير باعتباره إجراء لا حاجة إليه في تكوين عقيدتها في شأن التزوير من عدمه الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله. (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 688 /14ق جلسة 24/11/1973)
ومن حيث إن قضاء المحكمة استقر على أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات وتقيمها فنيا وتحديد ما يستحق من درجات أو تقدير هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية وأجهزتها الفنية والعلمية المختصة بذلك وتترخص في ذلك وفقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية بلا معقب عليها من القضاء إلا إذا كان التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو التعسف أو الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد أو النقل في السجلات، وينأى القضاء بنفسه من مراجعة إجابات الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة، بل انه رفض ندب أهل الخبرة لإعادة المراجعة أو التصحيح أو التقدير تحت إشراف القضاء بحسب أن هذه عملية فنية محضة داخلة في نطاق السلطة التقديرية للجهة التي نيط بها ذلك وتخرج عن مجال الرقابة القضائية إلا في الأحوال سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم لامتحان الفرقة الرابعة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في العام الدراسي 2001/2002 الدور الأول وقد فوجئ عند إعلان النتيجة بحصوله على درجات لا تتناسب مع مستوى إجاباته وانه يطعن على هذا التقدير في جميع المواد، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة مطالعة أوراق إجابة المدعي في المواد الدراسية أن جميع إجاباته قد تم تصحيحها وقدرت الدرجات بعناية ولم يترك منها أي جزء ولا يوجد خطأ في عملية رصد أو تجميع الدرجات كما لم يحدث أي خلط بين أوراق إجاباته وأوراق إجابة طلبه آخرين، الأمر الذي يستشف منه أن تقدير درجات المدعي في الامتحان المذكور قد تم طبقا للواقع والقانون، وإذ خلت أوراق الدعوى ما يفيد إساءة جهة الإدارة لسلطتها أو انحرفت بها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة المدعي في امتحان الفرقة الرابعة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في العام الدراسي 2001/2002 الدور الأول قد صدر صحيحا متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغاءه لا يقوم على أساس من القانون متعينا القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسبـــاب*
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2002 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجته في العام الدراسي 2001/2002 الفرقة الرابعة انتساب الدور الأول فيما تضمنه من رسوبه في مواد القصة، والرواية، النقد الأدبي الحديث، الحاسب الآلي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا للدعوى انه تقدم لامتحان العام الدراسي 2001/2002 بالفرقة الرابعة الدور الأول قسم اللغة العربية وفوجئ عند إعلان النتيجة بحصوله على درجات لا تتناسب مع مستوى إجاباته في المواد المذكورة، فتظلم من هذا القرار في 11/8/2002 وأقام دعواه بطلب الحكم بطلبه سالف الذكر.
وتدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قام المدعي بتعديل طلباته بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانه في العام الدراسي 2001/2002 الفرقة الرابعة دور أول في جميع المواد.
وبجلسة 5/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.
وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بالأوراق حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع المدعي حافظتي مستندات، مذكرة بأقواله أورد بها انه يطعن بالتزوير على أوراق إجاباته وضمن هذه المذكرة شواهد التزوير،وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.