الطعن رقم 8529 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من /
السيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس نمجلس الدولة
/ / احمد حسين عيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
اصدرت الحكم الاتى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 232 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات0
ومن حيث انه عن الدفه المبدى من الحاضر عن الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الغائه فان المادو 49 من قانون مجلس الدولة الصا\در بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغائه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذ طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورات المحكمة ان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها 0
ومفاد ما تقدم انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ ار قرار ان يكوزن طلب وقفه مذكورا فى صحيفة الددعوى ومقترنا بطلب الغائه ومن ثم فانه لايجوز تقدمك طلب وقف التنفيذ على استقلال لانه فرع من الاصل وهو الالغاء فلا يجوز الاقتصار على الفرع دون الاصل لما قد يودى اليه من تناقص اذ ما حكم بوقف القرار مع بقائه قائما غير معرض للالغاء 0
" يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 7/11/1985 فى الطعن رقم 3013 لسنة 28ق وحكمها الصادر بجلسة 28/12/19855 فى الطعن رقم 2576 لسنة 29ق "
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعى حد طلباته فى دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 232 لسنة1991 الى حين الفصل فى الدعوى رقم فضلا عن انه قد اقام دعواه الماثلة ابتداء امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة تنفيذ وهى لا تملك بالنسبة لما يدخل فى اختصاصها المقرر قانونا سوى النظر فى الطلبات المستعجلة فقط بالنسبة لاشكالات التنفيذ دون التصدى للموضوع ومن ثم فانه لم يتضمنت دعواه طلبا بالغاء هذا القرار والتى استهدفت فقط الحكم بوقف تنفيذ الامر يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الغاء " يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4248 لسنة 39ق بجلسة 12/7/1998 "
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصاريفها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الغاء القرا ر المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للامور المستعجلة بتاريخ 11/5/1993 اقام المدعى هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 232 لسنة 1991 والمتضمن ازالة منزل المدعى باعتباره مقاما على املاك الدولة 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/6/1993 حكمت المحكمة فى مادة تنفيذ وقيتة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص 0 وتنفيذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجحدولها العام تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0
وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 27/2/2001 وتدوول نظرها بجلساتها التالية وتم تكليف المدعى باعديل طلباته وفقا لقانون مجلس الدولة وتاجيل نظرها وفقا لهذا السبب على النحو المبين يمحاضر الجلسات ولام يتمك تعديل الطلبات باضافة طلب الالغاء وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به