⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4742 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة ابراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بإزالة الدور الثانى العلوى من العقار محل النزاع وترميم الدور الأرضى بالكامل وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن مفاد نصوص المواد 18 ، 56 ، 57 ، 59 ، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع ناطا بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشأت وتقرير ما يتخذ حولها للمحافظة على الأوراح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم على أن تعرض هذه القرارات على لجنة تشكل لهذا الغرض لتقرير ما يتخذ فى شأن هذه العقارات وخول الجهة المذكورة فى احوال الخطر الداهم أخلاء المبنى من السكان بالطريق الإدارى وفى مقابل ذلك أعطى المشرع أصحاب الشأن من السكان أو الملاك الحق فى الطعن على قرار الجهة الإدارية أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرها العقار . ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بناء على تقرير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز دشنا بإزالة الدور الثانى العلوى من عقار النزاع وترميم الدور الأرضى وإخلائه جزئياً أثناء الهدم والترميم وتحت إشراف هندسى مع عمل الاحتياطات اللازمة ومن ثم فإن الأختصاص بنظر المنازعة فى هذا القرار تابح الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4742 لسنة 13 ق ينعقد للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار مثار النزاع وهو ما يتعين معه الحكم بعدم أختصاص هذه المحكمة ولائياًَ بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها عقار النزاع وهى محكمة قنا الابتدائية - دائرة المساكن وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وأبقاء الفصل فى المصروفات . لهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها بحالتها الى محكمة قنا الابتدائية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/7/2005 طلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الإدارى رقم 1 لسنة 2005 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما يستأجران منزل بشارع المزارع بمدينة دشنا وقد فوجئا بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2005 بإزالة المنزل بحجة وجود رشح بالحوائط نتيجة الرطوبة وإنهما يطعنان على هذا القرار لعدم قيامه على سبب قانونى يبرره لأن المنزل لا يحتاج إلا لبعض الترميمات . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 13/10/2005 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة قنا الكلية وأحتياطياً رفض الدعوى بشقيها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .