⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17999 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــــة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة / عادل احمد عبد المجيد مستشـــــــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / أحمد الشــــــــــــــواف مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أميـــــــن الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
""" المحكمـــــــــــــــــــــــــــة """""" ============= بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بحجز ممتلكاتها لدي الغير وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليها الأول المصروفات . وحيث أن شكل الدعوي فقد استوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا . وحيث أنه عن موضوع الدعوي فأن المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن نذكر في منطوق حكمها : أ- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها ................ وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن : القاضي الإداري شأنه في ذلك شأن القاضي العادي يملك تعيين خبير وتكليفه بالمهمة اللازمة لإثبات الحالة ويملك أيضا إلزام الجهة الإدارية بإيداع ملف الموضوع التي تحوزه جهة الإدارة كاملا . يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 3552 لسنة 33ق عليا جلسة 6/4/1991. ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي أن الشركة المدعية تطالب بقيمة مستحقات لأطراف الهيئة المدعي عليها وكانت الأوراق لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها الأمر الذي تستعين فيه بأهل الخبرة ليباشر المهمة المبينة بالمنطوق . فلهـــــــــــذه الأسباب ==================== حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب احد خبرائه المختصين للاطلاع علي ملف الدعوي وما به من مستندات والانتقال إلي مقر طرفي النزاع لبيان حقيقة المبالغ المستحقة لكل منهما طرف الآخر وما إذا كانت تلك المبالغ محققه الوجود ومعلومة المقدار وحال الأداء من عدمه وللخبير في سبيل أداء مهمته سماع طرفي النزاع وشهودهما دون حلف يمين والاطلاع علي ما تقدم إليه من مستندات والانتقال إلي أية جهة يري لزوم الانتقال إليها للاطلاع علي ما بها من مستندات تتعلق بالنزاع ... وعلي الشركة المدعية سداد مبلغ مائتي جنيه كأمانه خبير وعينت لنظر الدعوي جلسة / /2004 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة / /2004 في حالة سدادها وعلي قلم الكتاب إرسال ملف الدعوي إلي مكتب خبراء فور إيداع الأمانة وعلي الخبير تقديم تقرير ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة واعتبرت النطق بالحكم إخطار لطرفي النزاع وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
"""""" الوقائــــــــــــــــــــــــــــــــع """"""" ================== أقامت الشركة المدعية الدعوي الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة مدينة نصر الجزئية بتاريخ 10/9/2000 بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع علي ممتلكات الشركة لدي الغير للشركة بتاريخ 5/9/2000 والتنبيه علي المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير بوقف إجراءات هذا الحجز وفي كل الأحوال بإلزام المدعي عليها الأولي بالمصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا لدعواها انه بتاريخ 5/9/2000 أنذرت بتوقيع الحجز الإداري علي ممتلكاتها لدي الغير المدعي عليهم من الثاني حتى الخامس والثلاثون اقتضاء لدين للمدعي عليها الأولي ولما كان هذا الحجز قد وقع باطلا لعدم تحديده للمبلغ المطالب ولان هذا المبلغ علي فرض مديونيه الشركة به غير حال الأداء ولا معلوم المقولة بل انه فضلا عن ذلك فأن الشركة المدعية هي التي تداين المدعي عليها الأولي بمبلغ 1243416 جنيه قيمة ختامي الأعمال وخطاب الضمان الذي تم تسييله وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوي واختتمت المدعية عريضة دعواه بطلباتها سالفة الذكر 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي في الدعوي ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوي شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع علي ملف الدعوي وما به من مستندات لتحقيق المهمة الواردة بالتقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوي جلسة 14/10/2003 وتدوول نظر الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به