⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بعدم الاعتداد بقرار اللجنة التى قامت بتقدير التعويض عن تأميم مطحن وفراكة أرز ميخائيل حلمى بالقناطر الخيرية مع إعادة هذا التقدير ، وحساب الفوائد القانونية من تاريخ التأميم وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى وما بها من مستندات قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بما يمكنها الفصل فى الدعوى ، حيث تنطوى الدعوى على أمور فنية وحسابية دقيقة حول تقدير قيمة المنشأة المذكورة بما فيها من آلات ومعدات ومبانى عند تأميمها ، وما إذا كان التعويض الذى تم تقديره يتناسب مع قيمة تلك المنشأة عند تأميمها ، من عدمه ، الأمر الذى رأت معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ، تكون مهمته الإطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما يقدمه الخصوم ، والانتقال إلى مقر المنشأة المذكورة لمعاينتها وبيان قيمة ما بها من الآت ومعدات ومبانى وأراض فى تاريخ تأميمها ، وما إذا كان التعويض الذى تم تقديره يتناسب مع قيمة تلك المنشأة بعناصرها المذكورة فى تاريخ التأميم ، وتحديد التعويض الذى يتناسب مع قيمتها الحقيقية فى ذلك التاريخ ، وأنه فى حالة ما إذا كان التعويض الذى تم تقديره لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية فإنه يتم إيضاح ذلك مع تحديد التعويض الذى كان يجب دفعه وبيان عناصر هذا التعويض الذى لم يدخل فى الحسبان وبيان قيمة هذا الفرق وفوائده القانونية من تاريخ التأميم ، وصرحت المحكمة للخبير فى سبيل أداء مأمور يته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ذات صلة للإطلاع على ما لديها من أوراق تتصل بالدعوى ، على أن يقدم للخبير تقريره للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى ، إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية ، ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وكلفت المدعين إيداع أمانة خبير مقدارها ألفى جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 8/6/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 27/7/2004 لنظر الدعوى فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/1999 وطلب المدعون فيها الحكم بإلغاء قرار اللجنة المشكلة ( طبقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بشأن تأميم بعض المنشآت ) وذلك فيما يتعلق بمقدار التعويض عن تأميم منشأة مطحن وفراكة أرز ..... بالقناطر الخيرية ، مع إعادة تقدير التعويض والفوائد القانونية حتى تاريخ الحكم فى الدعوى ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقالوا شرحا لدعواهم ، أن مورثهم كان يمتلك مطحن غلال وفراكة أرز مقام على مساحة 5ر612 مترا ، وقد صدر القرار الجمهورى رقم 42 لسنة 1962 بإضافة هذه المنشأة إلى الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 وتسلمت مؤسسة المضارب والمطاحن المشروع لإدارته بعد انتقال ملكيته للدولة طبقا لقانون التأمين ، وقد قامت تلك المؤسسة بفك ألات المنشأة بغرض تجديدها إلا أن هذا التجديد لم يتم وأغلقت المنشأة ، وفى غضون عام 1982 قامت المؤسسة ببيع آلات المشروع وأجرت المبنى لمخازن شركة ...... للمجمعات الاستهلاكية ثم قامت ببيعه لهذه الشركة وتقوم الشركة حاليا ببيعه فى نطاق الخصخصة لشركات القطاع العام ، وأضاف المدعون أن لجنة التقييم قدرت قيمة المنشأة المذكورة بخمسة آلاف جنيه وهى قيمة غير حقيقية ، ولم يستطع المدعون الطعن على هذا التقدير حيث أن قرارات لجان التقييم المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت كانت حصينة من الطعن عليها بأى وجه ، وأنه بجلسة 30/4/1983 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 16 لسنة 1 ق بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون المذكور فيما تضمنته من إن قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه ، كما قضت فى الدعوى رقم 32 لسنة 3 ق دستورية بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 64 بتعويض أصحاب أسهم ورؤس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بالأسباب مع إلزام المدعين بأداء المبلغ الذى تقدره المحكمة أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/2/2004 حيث حضر طرفى الخصومة وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة إلتمس فيها ندب خبير حسابى لإعادة تقدير التعويض عن المنشأة المذكورة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0