الطعن رقم 13419 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ متولى محمد الشراني نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ربيـــع حمــــــــــــــــاد مفـــــــوض الــــــــــدولة
وبحضور السيد / رأفت ابراهيم محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث انه وفقا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فانه لا يجوز القضاء فى موضوع الدعوى متى كان قد صدر من قبل حكم بين ذات الخصوم وتعلقت بذات الحق وقامت على ذات السبب.
ومن حيث أن المدعى سبق أن صدر له حكم من المحكمة بهيئة أخرى بجلسة 1/6/2003 فى الدعوى رقم 12758/56 بالتعويض عن ذات مدة الاعتقال التى وردت فى الدعوى الماثلة، الأمر الذى يجب معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 30/9/2001 أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 19/7/1999 حتى تاريخ ورود شهادة الاعتقال.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة مستندات من بينها الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 12758 لسنة 56ق.
وبجلسة 31/5/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 11/10/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.