الطعن رقم 4720 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د محمد حسني الصواف نائب رئيس مجلس الدولة
ود/ أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـــــــد / هاني حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
حيث إن المدعي يطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات 0
وحيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أولية يتعين التصدي لها قبل بحث شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم 0
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الإدارية المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظرها المحاكم الإدارية فإن كان هؤلاء من شاغلي المستوى الأول فما يعلوه انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وذلك عملا بأحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه 0
وحيث إنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مراجع من الدرجة الثالثة التخصصية وهى لا تندرج ضمن المستوى الوظيفي الأول ومن ثم فإن الاختصاص النوعي بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة ( 110 ) مرافعات مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص وأرجأت البت في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29 /3/2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته الإلزامية بالقوات المسلحة خلال المدة من 10/10/87 حتى 21/12/88 وكذلك مدة خدمته الإلزامية كضابط احتياط خلال المدة من 1/12/88 حتى 31/3/90 إلى مدة خدمته بالجهاز وإلزام الإدارة المصروفات . وقد شرح المدعي دعواه تفصيلا على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر 0
وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0