الطعن رقم 4717 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / إبراهيم جـــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 458 لسنة 2003 بتاريخ 3/5/2003 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان فيما تضمنه من إزالة تعديه على أملاك الدولة بطريق العلاتي وما يترتب على ذلك من آثار .
* الدعوى رقم 4717-11
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار الطعين .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (970) من القانون المدني تنص على أنه " . . . . . . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً " .
وتنص المادة (26) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 على أن " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري " .
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه . . . . . . . أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى " .
ومفاد هذه النصوص أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الجهات التي حددها نص المادة (970) مدني في مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدي وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها ، فحظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ثم بسط هذه الحماية لتشمل منع أي تعد عليها وأعطى في ذات الوقت الوزير أو المحافظ المختص أو من يفوضه حق دفع هذا التعدي ورده بإزالته إدارياً ، هذا والقضاء الإداري عند نظر مشروعيه قرار إزالة التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية وإنما يقف اختصاصه في هذا الشأن عند التحقق من أن سند ملكية الجهة الإدارية له أصل ثابت من الأوراق أو يكون ادعاؤها في هذا المجال هو ادعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بتسوير قطعة أرض مساحتها 50 × 40 متراً بالدبش ومونة الأسمنت بارتفاع متر بمنطقة طريق العلاقي بالشلال بأسوان فأعدت إدارة التنظيم والأملاك مذكرة للعرض على رئيس مدينة ومركز أسوان بأن المباني التي أقامها المدعي مقامة بالتعدي على ارض أملاك الدولة مما يستلزم إزالتها .
وبناءً عليه أصدر رئيس مدينة ومركز أسوان القرار المطعون فيه متضمناً تشكيل لجنة لإزالة تعدي المدعي على المساحة المشار إليها ولما كان ذلك هو الثابت ، وقد خلت الأوراق مما يفيد ملكية المدعي للمساحة المشار إليها أو أن وضع يده عليها قائم على سند من القانون ومن ثم فإن وضع يده على تلك الأرض يكون بمثابة غصب لأملاك الدولة بما يبرر إزالته بالطريق الإداري وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائم على سبب صحيح يبرره ومتفقاً وحكم القانون أخذاً في الحسبان أن محافظ أسوان المختص قانوناً بإزالة التعدي قد فوض رؤساء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة في إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة وذلك بموجب القرار رقم 39 لسنة 1993 الأمر الذي يستوجب معه رفض الدعوى .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/8/2003 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 458 لسنة 2003 الصادر من المدعي عليه القاضي بإزالة تعديه على أملاك الدولة وإلزام المدعى عليهما المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه نما إلى علمه أن المدعى عليه الثاني أصدر ضده القرار رقم 458 لسنة 2003 في 3/5/2003 بإزالة التعدي الواقع منه على مساحة 50 × 40م مباني من الدبش والاسمنت بارتفاع ثلاثة أمتار بطريق العلاقي بأسوان على سند أن هذا التعدي واقع على أملاك الدولة وانه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم إخطاره بالقرار ولأن منطقة وادي العلاقي التي تقع بها الأرض تقع خارج كردون مدينة أسوان ولا تخضع لإشراف المدعى عليه الثاني بل تخضع لملكية إدارة أملاك أسوان ووزير الزراعة كما انه يقوم بسداد مقابل انتفاعه بالأرض لإدارة أملاك أسوان وجاري تملك الأرض بالإضافة إلى أن المختص بإصدار القرار هو المحافظ ولا يجوز له تفويض غيره .
وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 12/11/2003 وفيها قدم محامي الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون فيها .
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام رافعها المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 ثم بجلسة 13/7/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 24/11/2004 وصرحت بمذكرات خلال شهر ، وبعد انقضاء الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .