الطعن رقم 90 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
⚖️ وصى بقسمة .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وصادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المقرر في مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم، فإن الإجازة في هذا المذهب لا تقتضي في المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز، ومن ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها. ولما كان الوصي أهلاً لأن يعقد بإذن المجلس الحسبي قسمة مال صغيره عملاً بنص المادة 21 من قانون المجالس الحسبية فهو أهل لأن يجيز بإذن المجلس المذكور قسمة موصى بها في هذا المال. وعلى ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ أجرى الوصية على القصر قد أسس قضاءه على أن أمهم أجازتها بوصف كونها وصياً عليهم إجازة أقرها المجلس الحسبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما لم يدع الوارث حقاً حالاً يقتضي الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة. مثال ذلك دعوى الوارث إبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعي الوارث أنه ملك المورث.