الطعن رقم 4705 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولـــة
و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمـــــــــــــــــــــــان مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد/ هاشـــــــــــــــــــم كاشـــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن المدعى يطلب الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى بإلغاء قرار الإزالة المطعون رقم 32 لسنة 1996 الصادر من رئيس حي الزيتون مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث إنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدى الحكم في الشق المستعجل من الدعوى ومن ثم لا يجوز معاودة بحـــث الشكل مرة ثانية .
وحيث إنه عن الموضوع فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقـــــم 101 لسنة 1996 ينص في المادة الرابعة منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولي إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية ............................."
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ............"
تابع الحكم فى الدعوى رقم 4705/ 50ق
وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال........................................."
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية "
وتنص المادة (16 مكررا ) على أن ( تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضى التي اعتبرت أثريه طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون. "
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب للمدعي قيامه ببناء محل في منطقة الردود وبالتعدي على خط التنظيم بالعقار رقم 13 عمارات السعودية قسم الزيتون فحرر له محضر مخالفة ثم أصدر رئيس حي الزيتون القرار المطعون فيه رقم 32 لسنة 1996 متضمنا إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان وقد صدر القرار بموجب قرار التفويض رقم 199/1991 الصادر من محافظ القاهرة .
وحيث إن المخالفة المنسوبة للمدعي هي التعدي على خطوط التنظيم هي من المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص وأنه ولا يجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استناد إليه باطل أيضا .
وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس حي الزيتون بموجب قرار محافظ القاهرة بالتفويض رقم 199/1991 ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص مستوجبا الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديرا بقبوله والقضاء بموجبه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 23/2/1997 في الشق المستعجل من الدعوى فتحيل إليه المحكمة إلى ذلك الحكم منعا للتكرار .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .