الطعن رقم 36328 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ سامى حامد عبده
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ صبحى سعيد فتح الله العجمى
نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عاطف سعدى محمد
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد ابراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
ــــــ
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا0
ومن حيث ان المدعى يهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار نادىالجزيرة الرياضى بدعوة الجمعية العمومية لاعضاء النادى للانعقاد يوم الجمعة الموافق 8/10/2004 ومايترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم المصروفات 0
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فان الدستور قرر اختصاص مجلس الدولة بالدعاوى الادارية وقد حددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها ومنها الطعن على قرار ادارى نهائى 0
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان قانون الهيئات الاهلية للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته قد جعل لهذه الهيئات الاختصاص الاصيل فى ادارة شئونها ومنح جهة الادارة حق الاشراف والمراقبة لاعمال هذه الهيئات لضمان انصياعها للقانون وعدم جنوحها عن جادة الصواب ، الامر الذى يترتب عليه أنه اذا ماوجه طعن الى قرار صادر عن تلك الهيئات وهى هيئات خاصة لاتتمتع بسلطات جهة الادارة وينتفى عن قراراتها صفة القرار الادارى فان الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية بالفصل فيه ، ولاينعقد اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها ، حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا 0
ومن حيث انه وبالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت أن المدعى صوب طعنه وطلباته نحو الطعن على قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضى بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 8/10/2004 وهو قرار خاص صادر من هيئة خاصة ، وقرر أنه لم يتقدم بثمة تظلم من هذا القرار لجهة الادارة الامر تخرج معه المنازعة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص الولائى بنظره لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مماتقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة المذكورة للاختصاص اعمالا لنص المادة 110 مرافعات وترجىء الفصل فى المصروفات 0
فلهذه الاسباب
ــــــــــــــ
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــــــ
أقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2004 طالبا : الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة الرياضى بتحديد يوم الجمعة الموافق 8/10/2004 لانعقاد الجمعية العمومية لاعضاء النادى ومايترتب على ذلك من آثار أخصها الغاءالجمعية العمومية المشار اليها والزام جهة الادارة المصروفات على أن ينفذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون اعلان.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عضو الجمعية العمومية لاعضاء النادى المذكور وعلم بصدور قرار النادى بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى 8/10/2004 فتقدم بطلب الى ادارة النادى لتسليمه صورة من أوراق جدول أعمال الجمعية وسدد الرسوم المقررة الاأن ادارة النادى رفضت تسليمها له دون مبرر ، كمالم تعلن اسماء أعضاء الجمعية فى مكانين ظاهرين بالمخالفة للقانون ، وأنه شابت أعمال مجلس الادارة العديد من المخالفات لذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان
وتحددت جلسة 3/10/2004 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث مثل أطراف الخصومة وتبادلا المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقرر الحاضر عن المدعى بأنه لم يتقدم بتظلم أو شكوى من سلوك النادى حياله الى جهة الادارة أو وزير الشباب والرياضة 0
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال نصف ساعة لم تقدم خلالها ثمة مذكر.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0