⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4692 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من / السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم (158) لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة المباني التي أقامها بناحية البغدادي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصاريف . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . 2 ـ تابع الحكم 4692 لسنة 11 ق . وحيث أنه عن موضوع فإن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 1968 في شأن الطرق العامة تنص على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية :- (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج) طرق محليـة وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري ، أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية " . وتنص المادة (10) من هذا القانون على أن " تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ـ ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي قي أي غرض غير الزراعة ، ويشترط عدم إقامة أي منشآت عليها . ولا يسري هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية " . وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10) ........................" . وتنص المادة (15) منه على أنه "................... وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف " . ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع فرض قيوداً على الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة بأنواعها الثلاثة السريعة والرئيسية والإقليمية لمسافات تختلف باختلاف أنواع هذه الطرق ، وحظر الانتفاع بهذه الأراضي في أي غرض إلا في الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت عليها ، ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بالأراضي الزراعية ، ويقصد بها في مجال تطبيق هذا القانون حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية ، الأراضي القابلة للزراعة أو المشغولة مبان متفرقة أو التي تتخذ في شأنها إجراءات تقسيم . وحيث أن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات الهيئة المدعى عليها أن المدعي أقام بناحية البغدادي الواقعة بمركز الأقصر على جانب الطريق الرئيسي الأقصر ـ البغدادي ولم يترك سوى مسافة 4.50ثمانية أمتار فقط بالمخالفة لأحكام المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه ، والتي توجب ترك مسافة 25 متراً من حدائد نزع ملكية الطريق ، وإذ أصدر مدير عام منطقة وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري القرار المطعون فيه متضمناً إزالة المباني المخالفة بناء على التفويض المخول إليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة بموجب قراره رقم (28) المؤرخ 8/6/1975 بأنه يكون صادراً ممن يملك سلطة إصداره ، وقائماً على أسباب تبرره من صحيح الواقع وحكم القانون ، وأن ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه محض أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من واقع الأوراق وتضحى الدعوى فاقدة لسندها خليقة برفضها موضوعاً . وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 2/8/2003 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 158 لسنة 2003 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب . وقال شرحاً لذلك أنه صدر القرار المطعون فيه بإزالة البناء الذي أقامه بناحية البغدادي بمركز الأقصر بالمخالفة للقانون ، واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان . ونظرت المحكمة الشق العاجل حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات حوت المستندات المعلاه بغلافها . وبجلسة 12/11/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 28/4/2005 وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 13/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 24/11/2005 مع مذكرات خلال شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .