⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13379 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولي محمد الشراني نائب مجلـــــس الدولـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب مجلــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. من حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغبر صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومن حيث إن المدة التي يطالب المدعي بالتعويض عنها في هذه الدعوى في ضوء المستندات المقدمة منه هي عن اعتقاله اعتباراً من 18/12/1999 حتى 17/5/2001 وهي ذات المدة التي صدر فيها حكم من الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1182 لسنة 56ق بجلسة 2/1/2005 بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً مقداره ستة آلاف جنيه، وكان هذا الحكم من ذات الخصوم الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي بعدم جوار نظر الدعوى قد صادف صحيح القانون. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) مرافعات. - فلهــذه الأسبـــاب - حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالباً في ختامها الحكم بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي له التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي طويت كل منها على مستند واحد كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على صورة ضوئية من حكم صادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 1182 لسنة 56ق، ومذكرو دفاع طلب فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها. وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.