الطعن رقم 89 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اطراحه على أساس ما حصلته المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد طعن في الحكم قبل دفعه المبلغ المحكوم عليه به دون تحفظ، فهذا الدفع المراد به تجنب التنفيذ الجبري لا يفيد حتماً معنى قبوله الحكم ولا تنازله عن الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد تبينت من أقوال طرفي الخصومة ومناقشتها بالجلسة ومن مختلف الفواتير والدفاتر المقدمة أن التعامل بين الطرفين جرى باطراد على قاعدة " الفواتير المفتوحة " أي تسلم البضاعة مع التراخي في دفع الثمن، وأن الصفقة محل النزاع أدرجت ضمن ما تم بينهما من معاملات على أساس هذه الطريقة، وأنه لم يحصل اتفاق خاص على استثناء هذه الصفقة من تلك القاعدة، فلا مخالفة للقانون في ذلك إذ هي إنما أجرت على الصفقة المذكورة حكم ما اتفق عليه الطرفان، فلا عليها إذا هي أطرحت العرف التجاري أخذاً باتفاق المتعاملين.