⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4689 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولـــة و / جمال عبد العال حسين مستشار بمجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد كامل أجازاتها الاعتيادية قبل تركها الخدمة بمجموع ( 840 ) يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بحسبانها من دعاوى الاستحقاقات ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونيين رقمي 115 لسنة 1983 ، 219 لسنة 1991تنص على انه : " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية تابع الحكم فى الدعوى رقم4689 لسنة 4ق ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة 0 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0 ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل . " يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000" ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جملة رصيد أجازات المدعى الاعتيادية قبل انتهاء مدة خدمته بالجهة الإدارية المدعى عليها بلغ (ثمانمائة وأربعون ) يوما بينما قامت الجهة بصرف مقابل أربعة أشهر ( 120) يوما من هذه الأجازات 0 ومن حيث أن ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أنه كان يجب على المدعية إثبات أن عدم حصولهعلى أجازاته الاعتيادية كان راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل 0 إذ أن ذلك مردود عليه بأن المستقر عليه أن وأن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلي احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالأوراق والوثائق والملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في تلك المنازعات إيجابا أو سلبيا ولذا فإن هذه الجهة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع في إثباته إيجابا أو نفيا ومن جهة أخري فإن ملف خدمة الموظف وهو مرآة حياته الوظيفية تحت يد جهة الإدارة وهي التي تتولي حفظ الأوراق و المستندات المتعلقة بالأجازات فيه وليس للعامل دخل فيما يحتويه هذا الملف من أوراق تؤيد أو تنفي تعلق أو عدم تعلق قيامه بالأجازة بمصلحة العمل 0 ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد صحة ما أشارت إليه في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه وعدم الأخذ به سيما وأن هذه الجهة باعتبارها القائمة على تنظيم المرفق العام وضمان استمرار وحسن سير العمل هي المنوط بها قانونا تحديد ما إذا كانت مصلحة العمل في حاجة إلي إبقاء العامل في عمله دون الحصول على أجازته الاعتيادية يعد قرينة على أن ذلك راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألا لما صرحت له بذلك ومنحته هذه الأجازة خاصة وأن تقدير قبول القيام بالأجازة أو رفضها يرجع إليها وحدها ودون تدخل من طالب الأجازة 0 ومن حيث أن الأوراق قد جاءت خلوا من أن عدم حصول المدعية على الأجازة يرجع لأسباب خاصة بها وليست مرتبطة بمصلحة العمل ومن ثم فإنه يحق لها الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية قبل ترك الخدمة بمجموع (سبعمائة وعشرون) يوما بعد خصم ما يسبق صرفه لها من رصيد هذه الأجازات بمجموع أربعة أشهر ( 120) يوما كامل رصيد هذه الأجازات البالغ ( ثمانمائة وأربعون ) يوما مع مراعاة خصم الأجازات الوجوبية بواقع ستة أيام عن السنوات التى لم يحصل فيها المدعى على أجازا ت 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها أعمالا لنص المادة 184/1 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية عن المدد المطالب بها على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة موجه تربية رياضية وانتهت خدمته بتاريخ 30/6/99 وكان رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته يزيد عن أربعة أشهر إلا أن جهة الإدارة قامت بصرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات في حدود أربعة أشهر فقط طبقا لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته 0 وطيقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية كاملا 0 واختتمت المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0 وأودعت تقريرا بالرأي ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركة الخدمة ومع يترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 5/9/2005 وتدو ول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0