الطعن رقم 5827 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النـــــجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د 0 حمـــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإعتبار إنهاء خدمته العسكرية بسبب الإصابة أثناء الخدمة وبسببها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والفصل يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0
ومن حيث إنه صدر القانون رقم 152 لسنة 2002 موسدا الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة - ومن بينها هذا النزاع - إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثل ينحسر - من ثم - من هذه المحكمة وبات معقودا لهذه اللجان القضائية - ويتعين القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى هذه اللجان للفصل فيها 0
ولما كان الحكم الماثل غير منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إبقاء الفصل فى مصروفاتها 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية بالقوات المسلحة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت - ابتداء - قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بتاريخ 25/7/1998 تحت رقم 124 لسنة 45 ق يطلب فيها الحكم بتسوية معاشه بإعتبار أن إصابته قد حدثت له أثناء الخدمة وبسببها وإنه أصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية 0
وذكر المدعى - شرحا للدعوى أنه جند بالقوات المسلحة بتاريخ 2/4/1985 ، وفى 31/1/1987 وأثناء عودته من أجازته المدنية مستقلا السيارة من بلدته الفيوم إلى حيث مقر وحدته العسكرية بالقاهرة صدمته سيارة ونقل إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة وحجز بها وتحرر من ذلك المحضر رقم 649 لسنة 1987 جنح الهرم وحفظ هذا المحضر لوفاة السائق ، وظل يعالج فى المستشفيات العسكرية حتى انتهت خدمته نقلا إلى الاحتياط فى 1/6/1987 ، ويرى أن الإصابة التى لحقت به من جراء هذا الحادث - وهى كسر من ضغط بالفقرة القطنية الثانية - حدثت له إثناء خدمته العسكرية وبسببها ومن ثم يستحق المعاش والتعويضات القانونية على أساس ذلك 0
و تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ، وبجلسة 19/11/2001 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وبموجب الإحالة وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى والذى ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعى فى تسوية معاشه باعتبار أن الإصابة قد حدثت له أثناء الخدمة وبسببها وأنه أصبح غير لائق للخدمة العسكرية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 15/7/2003 وفيها قدم محامى المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ثم بجلسة 7/10/2003 ثم بجلسة 11/11/2003 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 6/1/2004 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0