الطعن رقم 4657 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدا لغني محمدا لصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على إلا وراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
وحيث أن المدعيين يهدفان من إقامة دعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 279 لسنه 2003 فيما تضمنه من ازالة محليهما الذي أقيم بالتعدي على أملاك الدولة , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وحيث انه بالنسبة للمدعى الثاني: فان المادة (12) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على انه:"لاتقبل الطلبات آلاتية:(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية000"
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى انه يشترط لقبول الدعوى إن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها إن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له, وألا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان ذلك من الأمور المسلمة بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات الإدارية فانه لاغني من باب أولى عن هذه المصلحة بالنسبة لطلبات التعويض عن تلك القرارات سواء رفعت الطلبات بصفه أصلية اوتبعا لطلب الإلغاء 000"
الطعن رقم 2956 لسنه 32ق 0ع الصادر بجلسة 6/5/1990"
وتطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه تضمن إزالة التعدي الواقع من المدعى الأول فقط على أملاك الدولة , فمن ثم يكون المدعى الثانى ليست له مصلحة حقيقية بالطعن على هذا القرار الامرالذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء شرط المصلحة0
بالنسبة للمدعى الغول:
وحيث ان الدعوى , استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
وحيث ان الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة (87) من القانون المدني تنص علي انه:" تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص, وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها اوتملكها بالتقادم"0
وتنص المادة 970 من القانون المشار اليه على انه:"00 00 00 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية - اوكسب اى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم , ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة , وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا 0
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنه 1981 على انه:" 00 00 00 وللمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى"0
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه:" للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلي سكرتير عام المحافظة اوالسكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أرؤساء الوحدات الأخرى"0
وحيث ان مفاد النصوص السابقة ان أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للاشخاص الاعتبارية التي حددها المشرع في المادة 970 من القانون المدني- لا يجوز تملكها اوكسب اى حق عيني عليها بالتقادم, ولا يجوز التعدي عليها, وللوزير المختص او المحافظ أومن يفوضه سلطة إزالة التعدي بالطريق الادارى , وسلطة جهة الإدارة في هذا الشأن منوطه بتوافر اسبابهامن حدوث اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو محاولة غصبه 0
وحيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى تعد على أملاك الدولة بأن قام كشك خشبي علي مساحة 2×2 =4م بناحية الكلح شرق قرية الدومارية مركز ادفو, وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد ملكية المدعى لهذه المساحة محل التعدي فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتضمن إزالة ذلك التعدي بالطريق الادارى , قد صدر قائما علي سببه متفقا وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون جديرا بالرفض0
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الثاني لانتفاء شرط المصلحة وبرفضها بالنسبة للأول 0 وألزمتهما
المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/7/2003 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 279 لسنه 2003 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لأسانيد دعواهما: انم الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة محلهما الكائن بناحية الكلح شرق قرية دومارية ادفو بحجة أقامته بالتعدي علي أملاك الدولة 0 وينعى المدعيان علي هذا القرار انه صدر بالمخالفة لأحكام
القانون لكون هذا المحل به مرافق من مياه وكهرباء واختتما صحيفة دعواهما بالحكم لهم بطلباتهما سالفة البيان0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 12/11/2003 قررت لحالة الدعوى غلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا: بندب خبير في الدعوى واحتياطيا: برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0