⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-2-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمانحافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أودع المشتري الثمن الذي رسا به مزاد العين المنزوعة ملكيتها على ذمة ذوى الشأن فيه، فإن المبلغ المودع يخرج بالإيداع عن ملكيته، بحيث إذا حجز عليه - بعد إيداعه - أحد دائنيه فلا تتعدى آثار الحجز مقدار ما يختص هو به في توزيع الثمن باعتباره دائناً للمنزوعة ملكيته، ولا يكون للحجز أثر في حقوق باقي الدائنين " دائني هذا المنزوعة ملكيته ". وعلى ذلك فهذا الحجز لا يمنع من أن يكون المشترى قد نفذ - بالإيداع - شروط البيع، فلا يصح اعتباره - بسبب الحجز - متخلفاً عن وفاء التزامه وإعادة البيع على ذمته.