الطعن رقم 69 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الأول مع إلزامه بالمصروفات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها 0
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور قد حددت اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية ، وينحسر هذا الاختصاص عن غير المنازعة الإدارية ، والتى تستجلى القاضى الإدارى قيامها أو عدمه من أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها 0
ومن حيث إن المادة (2) وما بعدها من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 / 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد وسدت إلى لجان القسمة اختصاص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها تقويم على فحصه وتصدر بشأنها حكما إذا لم يكن بين الشركاء غائب أو من لم تتوافر له الأهلية وفى هاتين الحالتين يكون لها إحالة الأوراق إلى لجنة الاعتراضات (م7 ) كما رخص لكل خصم فى الدعوى اللجوء إلى لجنة الاعتراضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وأعيدت المادة (12) من القانون المشار إليه وما يصدر عن لجان القسمة من قرارات أحكاما مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ورخصت المادة (13) من القانون مستدله بالقانون رقم 41 /1969 لذوى الشأن الطعن فى الحكم أمام محكمة الاستئناف مع تقرير أنه لا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة إلا إذا كان الحكم صادر بتوزيع ثمن الأعيان الموقوفة على المستحقين 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن التنظيم القانونى لاختصاص وإجراءات لجان القسمة يسبغ على ما يصدر عنها من قرارات صفة الأحكام الصادرة باسم الشعب ، وينفى عنها صفة المنازعة الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، ويتعين على المحكمة والحال كذلك القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى لجنة الاعتراضات بوزارة الأوقاف 0
و من حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فإنه يتعين إعفاء الفصل فى المصروفات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى لجنة الاعتراضات بوزارة الأوقاف وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها - ابتداء قلم كتاب محكمة ببا الجزئية وقيدت بتداولها تحت رقم 28/1994 مدنى ، وطلب فى ختامها الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلا لرفعه قبل تمام التنفيذ وفى الموضوع وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الأول والمستشكل فى تنفيذه مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات والأتعاب 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى - أنه قد علم من الغير قيام المدعى عليه الأول بتنفيذ حكم لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف الصادر بجلسة 3/5/1992 والمشكلة بالقانون رقم 55/1960 والغير مسجل وذلك عن مساحة 2س ، 13 ط ، 1ف والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والقطعة الثانية مساحتها 2س ، 2ط ، 1 ق من القطعة 11 حوض الست قلينه قسم أول بنى مؤمنة مركز ببا ، وأنه لم يكن طرفا فى حكم القسمة وأن تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوقه حيث أن التنفيذ يتم على ما يملكه بالميراث الشرعى عن والده........ وكذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أكثر من أربعين سنة وثابت ذلك من حكم لجنة القسمة الثانية المشكلة بالقانون رقم 55 / 1960 لأن المساحة التى يمتلكها - س ، 12 ط ، 5 ف ، وأن المستشكل يؤجر هذه المساحات ومن ضمنها المساحة التى يزعم المدعى عليه الأول امتلاكها وتضع اليد عليها المستأجرين على الوجه الثابت بالعقود المبرمة معهم 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم أطراف الخصومة مذكرات ومستندات 0
وبجلسة 25/8/1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 1/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات ومستندات لمن يشاء فى أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0