الطعن رقم 4617 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من /
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررةُ قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع : ـ فإن المادة (4) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص علي أنه ” لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعــديلها أو
تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم .. .. .. " .
وتنص المادة (15) من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1992على أن ” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصــة بشئــون التنظيــم يتضمــن بيانــاً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ......................... " .
وتنص المادة (16) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم (101) لسنة 1996 علي أن ” يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة .. .. .. .. .. ” .
ومفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أعمال أو تعديلها أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وخول جهة الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بموجب قرار مسبب يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ، وذلك حتى لا يتمادى المخالف في القيام بمزيد من الأعمال المخالفة ، ويعقب هذا الوقف قرار من المحافظ المختص أو من يفوضه يتضمن إزالة أو تصحيح هذه الأعمال .
الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق . عليا جلسة 14/7/1996 .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بأعمال صب أعمدة وسقف الدور الأرضي بمنطقة جزيرة البعيرات قبلي على مساحة 100 متر وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية فصدر القرار الطعين بإزالة المخالفة ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر متفق وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله متعين القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ..
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 30/7/2003 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 680 لسنة 2003 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب .
وقال شرحاً لذلك أنه صدر القرار المطعون فيه رقم 680 لسنة 2003 بإزالة أعمال البناء التي أقامها بناحية الأقصـــر .
وينعى علي هذا القرار مخالفته للقانون لذلك أقام الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء له بالطلبات المشار إليها .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 12/11/2003 قدم الحاضر عن الدولة حافظة ومذكرة بالدفاع ، وبذات الجلسة قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات .
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 28/4/2005 وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/10/2005 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .