⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1527 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجــــــــــا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يهدف من دعواه حسب التكييف القانونى الصحيح إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء مطالبته بقيمة فاتورة أكتوبر 2001 التليفونية وقدرها عشرة آلاف وخمسة جنيهات وخمسة وأربعين قرشا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إنه من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والفصل فيها يلزم أن يكون دائما سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها 0 وحيث إنه من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والفصل فيها يلزم أن يكون دائما سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها 0 وحيث إن المادة (1) من قانون رقم 19 لسنة 1998 فى شأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أن " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 0 00 00 00 00 00 00 00 كما تنص المادة (2) من ذات القانون على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 0 00 00 00 00 00 00 00 كما تنص المادة (14) من القانون المشار إليه على أن " تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء أخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون "0 وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 26/3/1998 ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة المصرية للاتصالات تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص والزم المشرع المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها الاستمرار فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة طرفا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وذلك إذا كانت هذه الدعاوى أو الطعون قد رفعت قبل العمل بهذا القانون فى 27/3/1998 0 وحيث إن مناط النزاع الماثل يتحدد بتنفيذ عقد اشتراك المدعى فى الخدمة التليفونية وما ترتب عليه من مطالبة بقيمة فاتورة أكتوبر بقيمة 45 قرش ، 10005 جنيه ، ولما كانت الشركة المصرية للاتصالات وهى من أشخاص القانون الخاص قد حلت محل الهيئة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من 27/3/1998 فإن المنازعة والحال كذلك تكون فى خصوص عقد مدنى مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص تخرج بهذا الوصف عن اختصاص مجلس الدولة ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات 0 ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة لذا فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184 ) مرافعات0 فلهذه الأسباب ******** حكمت المحكمـــــة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/10/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف المطالبة بقيمة فاتورة تليفونه عن الأشهر من يناير حتى يوليو سنة 2001 وفى الموضوع بإلغاء هذه المطالبة0 وقال المدعي شارحا دعواه أنه مشترك بالتليفون رقم 8111604 منزلى وكان مواظب على دفع الاشتراك النصف سنوى للتليفون حيث كانت الفاتورة لا تتعدى الخمسون جنيها وعندما بدأت الفاتورة فى الزيادة قام برفع المباشر من التليفون بتاريخ 12/5/2001 وتم رفع الحرارة من التليفون بتاريخ 7/6/2001 ثم تم توصيلها بتاريخ 8/10/2001 ، وقد كان سنترال الحوامدية به عطل منذ يناير 2001 إلا أن المدعى فوجئ بمبلغ الفاتورة المطالب بها عن الأشهر من يناير حتى شهر يوليو عام 2001 بمبلغ وقدره (10545 جنيه ) وقد قام المدعى باستخراج بيان حتى شهر يوليو 2001 فوجد أن هناك اتصالات بتليفون محمول برقم 0123564618 رغم أنه لا يعلم شيئا عن هذا الرقم فضلا عن أن المدعى قد رفع المباشر عن الخط التليفونى الخاص به منذ 12/5/2001 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 9/12/2003 وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تبادل كل من المدعى والحاضر عن الدولة إيداع المذكرات وحوافظ المستندات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على أمر المحكمة - تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين 0 وبتاريخ 6/5/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0