⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4610 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا. ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى صرف ما لم يصرف له من مقابل نقدي عن رصيده أجازاته الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ إنهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (65) من القانون رقم 47 لسنة 1978 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانونين رقم 115 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991 تنص على أن :" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل 0000000000 ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية 0000000 فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز اجر أربعة أشهر ، 0000000 ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة إعتيادية سنوية محددا مددها على قدر مدة خدمة العامل في السنة ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الأجازات مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها فإذا انتهت خدمته وكان له من تلك الإجازة رصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا تابع الحكم فى الدعوى رقم 4610 لسنة 3 ق الرصيد بشرطين أولهما إلا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة اشهر . وثانيهم :- حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه أسباب اقتضتها مصلحة العمل . " و ذلك فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/5/2000" ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على إجازته السنوية الاعتيادية مردة كأصل عام وواقعي وطبقا للمجري العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وما يتطلبه ضمان حسن سيره بانتظام كما أن بقاؤه في العمل مواظبا عليه في مواعيده غير ضان عليه بوقته ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحقه من أجازات قررها المشرع يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد مدة معينة يستحق عنها هذا المقابل 0 وحيث كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تصرف للمدعى مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية المتبقي له بعد أحالته إلى المعاش في 5/1/92 وقدره 794 يوما (سبعمائة أربعة وتسعون يوما) فمن ثم يتعين القضاء بإلزامها أداء مقابل هذا الرصيد كاملا غير منقوص مع ما يترتب على ذلك من أثار مع مراعاة خصم أيام الأجازات الوجوبية . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ومقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في اقتضاء مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يصرف عنها هذا المقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ2/9/2003أقام المدعى دعواه هذه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم فى ختامها بقبول الدعوى شكلا وبأحقيته فى صرف المقابل النقدي لرصيد من أجازاته الاعتيادية التي لم تستنفذ قبل ترك الخدمه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . وقال شارحا دعواه انه كان من العاملين بإدارة العقارات المبنية بالفيوم وأحيل للمعاش للاستقالة .وقامت الجهة الإدارية بصرف مرتب أربعة اشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ أحالته إلى المعاش رغم إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47/78 . وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه من خلال أسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى في طلباته . وقد عينت المحكمة جلسة 1/10/2005 لنظر الدعوى ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 22/10/2005 ، وفيها صدرا لحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .