⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة عبد السلام النجــــــــــــــار نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمــد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حـيث إن المدعـي يــطلب إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عما لحقه من أضرار ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0 ومن حيث إنه صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 متضمنا تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات ( شركة مساهمة مصرية ) ومن ثم فقد تحولت الهيئة المدعى عليها إلى شركة من أشخاص القانون الخاص ولا يعد العاملون بها موظفين عموميين وإنما هم عمال يخضعون فى علاقتهم الوظيفية بجهة عملهم لأحكام قانون العمل ، وبالتالى ينحسر عنهم الاختصاص القضائى لمحكمة القضاء الإداري ، وينعقد من ثم للمحكمة المدنية المختصة بما يتعين معه القضاء بذلك 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإنه يلزم إبقاء الفصل فى مصروفات الدعوى حتى يفصل فيها بحكم نهائى 0 فلـــــــــهذه الأسباب ************ حكمت المحكمـــــة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت - ابتداء - قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات تحت رقم 98 لسنة 41 ق بتاريخ 15/8/1994 يطلب فيها الحكم بضم مدة خدمته السابقة وتسوية حالته والتعويض عن الأضرار الجسيمة التى لحقت به من سوء تصرف الإدارة معه 0 وبجلسة 15/8/1999 حكمت المحكمة أولا : بالنسبة لطلب ضم مدة خدمة المدعى السابقة وتسوية حالته على هذا الأساس بعدم قبوله شكلا وألزمت المدعى مصروفاته ثانيا : بالنسبة لطلب التعويض بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد للاختصاص وأبقت الفصل فى مصروفاته 0 وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبتعويض المدعى عما لحقه من أضرار على الوجه الذى تقرره المحكمة وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وحجزت ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0