⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13228 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران ابراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على انه :" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على انه يجوز للمحكمة إن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة إن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 00000" . وحيث إن مفاد هذا النص إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة يجب إن يقترن بطلب إلغاء القرار وبناء على ذلك إذا رفع طلب وقف التنفيذ دون إن يكون مقترنا بطلب الإلغاء كان غير مقبول شكلا وحيث انه تطبيقا لذلك وإذ كان الثابت بالأوراق إن الجمعية المدعية أقامت دعواها المعروضة بطلب وقف تنفيذ قرار رئيس حى المطرية رقم 26/1991 دون إن تقرن بطلب إلغائه وقد تم أخطار الجمعية عدة مرات على النحو الثابت للحضور للجلسات وتعديل طلباتها طبقا لقانون مجلس الدولة ولكنها لم تمتثل فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت الجمعية المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية بتاريخ 30/9/2001 قيدت بجدولها إشكالا برقم 778/2001 طالبا فى ختامها أولا: قبول الإشكال لعدم تمام التنفيذ . ثانيا: بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 26/1991 المؤرخ 28/9/1991 الصادر من رئيس حى المطرية بصفته لحين الفصل فى الطعن رقم 13322/55 ق المقام أمام محكمة القضاء الادارى يطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الاداريه المصروفات على سند من القول انه يستشكل فى تنفيذ القرار رقم 26/1991 الصادر بإزالته المبانى بالبدروم والجراج بالعقار رقم 424 ش ترعه الجبل عين شمس الغربية لمخالفته للقانون ولاثة الطعن عليه أمام القضاء الادارى . وتدوول نظر الإشكال بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 22/11/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأحالته إلى محكمة القضاء الإداري وإعمالا لهذا القضاء منذ ورد الإشكال إلى جدول المحكمة حيث قيد بجدولها دعوى بالرقم المسطور بصدر الحكم . وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقد تم أخطار الجمعية المدعية بالجلسات ولم تحضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وادعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .