⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13065 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها بتقدير سعر المتر بالعقار ملكه الذى صدر قرار بنزع ملكيته بواقع 495 جنيها ، وأحقيته فى تقدير سعر المتر بواقع 9000 جنيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى قانون نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 يبين أنه ينص فى المادة 1 منه على أن " يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقا لأحكام هذا القانون " وينص فى المادة 6 منه على أن " يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من 000 ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر 000 خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية 000 " وينص فى المادة 9 منه على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق 0000 الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات 00 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع جعل الاختصاص فى الطعن على قرار لجنة تقدير التعويض للعقارات التى تم نزع ملكيته للمنفعة العامة ، للمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقارات 0 ومن حيث إنه لما كان المدعى ينازع فى تقدير التعويض للعقار ملكه الذى تم نزع ملكيته للمنفعة العامة لدخوله فى مشروع محور مرور شمال الجمالية بمحافظة القاهرة ، من ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينحسر عن محكمة القضاء الإدارى وينعقد الاختصاص به للمحكمة الابتدائية بجنوب القاهرة ، وفقا لصريح حكم المادة 9 من قانون نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة هذه الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى ، من ثم فإنه يتعين إرجاء البت فى مصروفاته عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بتقدير سعر المتر للعقار موضوع الدعوى بمبلغ 9000 ج مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال شرحا لدعواه ، أنه يمتلك مساحة 8 قيراط فى العقار رقم 15 حارة درب البزازه شارع البقالة بقسم باب الشعرية ، وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1163 لسنة 2001 بنزع ملكية العقارات اللازمة لمشروع محور مرور شمال الجمالية بمحافظة القاهرة ، وقدرت المحافظة سعر المتر بعقاره بمبلغ 495 جنيها ، فى حين أن سعر المتر فى هذا العقار لا يقل عن 900 جنيه بالنظر إلى موقع العقار ، وينعى المدعى على تقدير ثمن المتر فى العقار الذى يملكه بمبلغ 495 جنيها بمخالفته للواقع والقانون حيث أن الضريبة العقارية تقدر على أساس أن سعر المتر فى العقارات المماثلة لايقل عن 9000 جنيه ، كما أن العقار يقع على شارع الجيش وهو من شوارع الفئة الممتازة وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، مع إبقاء البت فى المصروفات وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/3/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0