⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13207 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي "نائب رئيس مجلس الدولة" " ورئيـــــــــس المحكمــــة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم عيد أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن زوج المدعية اعتقل خلال الفترة من 18/1/1993 تاريخ زواجها من المعتقل عبد الفتاح علي إبراهيم حتى 20/5/2002. وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 21/6/2005 مرافعة. ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال زوج المدعية لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكن على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون. ومن حيث أن المدعية لحقها من جراء اعتقال زوجها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من إنفاقه عليها خلال فترة اعتقاله بحسبانه المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، كذلك قد لحقها أضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية التي أصابتها من جراء حرمانها من زوجها دون مبرر من القانون فضلاً عن الإساءة على سمعتها بعد أن صنف زوجها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 9000 جنيه. ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً قدره 9000 جنيه (تسعة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال زوجها. وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال زوجها خلال الفترة من 14/10/1988 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الإنحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب جبراً لما أصابها من أضرار من جراء اعتقال زوجها خلال الفترة من 18/1/1993 حتى 7/6/2001 والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات. وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.