الطعن رقم 14087 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 2003 فيما تضمنته المادة الثانية منه من تعيين الأستاذة / تهانى محمد الجبالى عضوا بالمحكمة الدستورية العليا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن الدستور ينص فى المادة 172 منه على أن :-
" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية 0000 "
وينص فى المادة 174 منه على أن :-
" المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية قائمة بذاتها 000 " 0
وينص فى المادة 176 منه على أن :-
" ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم "
وينص فى المادة 177 منه على أن :-
" أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون "
وتنص المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن :-
" يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية 0
ويكون إختياره من بين الفئات الآتية :-
أ- 0000000 ب- 00000000 ج - 0000000000 د - المحامين الذين إشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل "
وتنص المادة 5 من ذات القانون على أن : -
" 00000 يعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية 0000 "
وتنص المادة 16 من ذلك القانون على أن :-
" تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم 0
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات "
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أنه ولئن كانت المادة 172 من الدستور قد بسطت ولاية الدولة كهيئة قضائية على كافة المنازعات الإدارية ، إلا أن الدستور قد تضمن فى مواده مبدأ استقلال المحكمة الدستورية العليا عن غيرها من الهيئات القضائية الأخرى طبقا للقانون المنظم لها ، ولا سبيل إلى تحقيق هذا المبدأ الدستورى ، إلا بأن يوسد إلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها أمر الفصل فى المنازعات المتعلقة بأعضاء المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه تقرير الاختصاص للقضاء الإداري أو غيره للفصل فى تلك المنازعات تدخلا غير جائز فى شأن من شئون العدالة ، وقد أفصحت أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا عن حقيقة قصد المشرع من اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ، هذا بالإضافة إلى الاختصاص المعقود للمحكمة بمساءلة أعضائها 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2003 فيما تضمنته المادة الأولى منه تعيين الأستاذة / تهانى محمد الجبالى عضوا بالمحكمة الدستورية العليا ، من ثم فإن هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الدستورية العليا كمحكمة موضوع ، طبقا لصريح نص المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه إحالة الدعوى إليها وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات بحسبان أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/3/2003 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 2003 فيما تضمنه الشق الثانى من مادته الأولى تعيين السيدة / ....... عضوا بالمحكمة الدستورية العليا ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون استنادا إلى ما أوردته المادة 60 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من أن يكون القضاة وأعضاء النيابة العامة رجالا ، وأنه وفقا لمبدأ تساند نصوص القانون الواحد فإن المادة المذكورة تعد مكملة لنص المادة 38 من ذلك القانون التى تضمنت الشروط العامة اللازمة لتولى منصب القضاء ، والتى أحالت إليها المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، وأنه وفقا لنص المادة 11 من الدستور يجب أن يكون التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى ميادين الحياة داخل المجتمع فى إطار الضوابط المقررة فى الشريعة الإسلامية ، ووفقا لقواعد الفقه الإسلامي فإن جمهور الفقهاء قد استلزم الذكورة فيمن يتولى القضاء واعتبره شرط جواز وصحة ، ومن ثم لا يجوز للمرأة تولى القضاء بصفة عامة ، وأن الآراء التى أجازت تولية المرأة القضاء مطلقا أو فى المسائل التى تصح فيها شهادتها ، هى مجرد أقوال فردية تخالف إجماع جمهور الفقهاء ، كما إن اعتبارات الملائمة ومصلحة العمل وطبيعة المرأة المرتبطة بإنوثتها تحول دون توليتها للقضاء 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
حيث قدم المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ثم قدم المدعى مذكرة عقب فيها على الدفوع الواردة بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة 0
وبجلسة 30/12/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2/3/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وعدم قبولها شكلا ، وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 2/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة من حكم صادر من المحكمة فى الدعوى رقم 12479 لسنة 55 ق ، كما أودع المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0