الطعن رقم 13197 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــــــــــة السيــــد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الــــــدين خفاجــي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــة السيـــــــد الأستــــــاذ المستشار / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـــــــــــد الأستــــــاذ المستشار د / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــــــــــــور السيد الأستــــــاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / محمـــــــــــد إبراهيـــــــم احمـــــد أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف إلى الحكم / بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2438 لسنة 55ق الصادر من هذه المحكمة ، وإلزام المستشكل ضده المصروفات .
ومن حيث إن الإشكال قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الإشكال فان المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة انه يلزم لوقف تنفيذ الحكم أن تجد - بعد صدور الحكم - وقائع جديدة تستوجب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وانه يتعين ألا يكون الإشكال في الحكم بابا من أبواب الطعن على الحكم المستشكل فيه ، كما يتعين ألا يكون الإشكال مجالا تطرح فيه الوقائع والأسباب التي كان يمكن طرحها أمام المحكمة الصادر منها الحكم المستشكل فيه .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن المستشكل في الإشكال الماثل لم يقدم أية وقائع جديدة جدت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه تستدعي وقف تنفيذه، الأمر الذي يضحي معه الإشكال الماثل غير قائم على أسباب قانونية تبرره مما يتعين معه القضاء برفضه .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات ، ونزولا على حكم المادة 188 من ذات القانون فان المحكمة تقضي بتغريم المستشكل بصفته مبلغ مائتي جنيه .
فلهــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبـول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات وغرامة مائتي جنيه .رئيس
فقرة رقم -1
الواقعات
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/2/2005 أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 2438 لسنة 55ق.د لحين الفصل في الطعن رقم 4198 لسنة 50 ف مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المستشكل ضده المصاريف والأتعاب.
وذلك على سند من القول أن السند القانوني للحكم المستشكل في تنفيذه منعدم لاعتماده على قرار صادر من وزير التربية والتعليم قبل صدور قانون النقابة رقم 67 سنة 1974 وهو القرار رقم 92 لسنة 1968 ، كما أن الحكم المشار إليه صريح الإلغاء .من محكمة الطعن لعدم توافر الشروط اللازمة للقيد في حق المستشكل ضده .
واختتم المدعي بصفته صحيفة دعواه بطلباته أنفة الذكر .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 22/5/2005 ، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع وقد انقضي هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بمذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل ، وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0