⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-10-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المرفوعة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغ كذا قيمة الأكلاف التي تحملها في سبيل إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه إذ هو لم يقم بذلك إلا بناءاً على طلبه، وكان قضاؤها مبنياً على أن عقداً لم ينعقد بينهما وأن الأمر لم يعد دائرة المحادثات الأولية الممهدة للتعاقد على الإيجار، وكان من بين الأوراق التي قدمها المدعى عليه إلى المحكمة ورقة في وجه منها بيان عن التعديلات التي رأى المدعى عليه إدخالها على منزل المدعي، وفى وجهها الآخر ما يفيد علم المدعي بمضمون هذا البيان وتعهده بإتمام التعديلات الواردة فيه في ظرف شهر، وكان المدعي قد تمسك مصراً بأن المدعى عليه هو الذي استكتبه التعهد الذي التزم فيه بإجراء التعديلات، ومع ذلك أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.