الطعن رقم 234 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر رقم 675 لسنة 2001 فى 14/4/2001 فيما تضمنه من إزالة أعمال صب سقف الدور الأرضى التى أقامها بالعقار الخاص به بمنطقة الكرنك نجع الطينة بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها : إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ...... )
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الاحلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أية مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقيق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والعندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والانشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمرة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية بيان أو أعمال دون الحصول على هذا الترخيص من الجعة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة تم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ أو من يفوضه فى ذلك من يجوز تفويضه قانوناً .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بصب سقف الدور الأرضى بالعقار الخاص به بمنطقة الكرنك نجع الطينة بمسطح 80م2 فحررت له إدارة التنظيم بمجلس مدينة الأقصر محضر مخالفة برقم 114 لسنة 2001 لإقامة تلك الأعمال بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ثم أصدر رئيس المجلس الأعلى للأقصر القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على ترخيص بإقامة الأعمال المشار اليها ومن ثم فإنها تكون مقامة بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى .
ولا ينال من ذلك ما أفا حق به المدعى فى صحيفة دعواه من أن المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1997 بإعفاء منطقة الكرنك القديمة والجديدة من تراخيص المبانى ذلك أن الثابت من مطالعة قرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر المشار اليه أنه أعفى من رسوم تراخيص المبانى الأمر الذى يستفاد منه أن تلك المناطق مازالت خاضعة للتراخيص البناء وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقــام المدعـى هـذه الدعــوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2002 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 675 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة صب سقف الدور الأرضى التى أقامها بالعقار الكائن بمنطقة الكرنك نجع الطينة بندر الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى أنه نما الى علمه أنه صدر ضده القرار المطعون فيه بإزالة صب سقف الدور الأرضى بالعقار المشار اليه على سند أن تلك الأعمال مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن أعمال البناء وأنه يطعن على هذا القرار لأنه طبقاً لقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر الصادر بتاريخ 16/6/1997 فإن منطقة الكرنك الجديدة والقديمة معفاة من إستخراج تراخيص البناء ، كما أن الأعمال بإزالتها القرار المطعون فيه إنشاءات قديمة منذ 50 عاماً وموصل إليها المرافق فضلاً عن أن قرية الطينة الواقع بها العقار هى عزبة صغيرة تابعة لقرية الكرنك الجديدة ولم تدخل طور الحفر وبالتالى لا تخضع للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه بالإضافة الى أن العقار محل الإزالة عبارة عن منزل قديم تم إحلاله وتجديده نتيجة السيول والأمطار التى تعرض لها .
وخلص المدعى الى طلب الحكم به بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى سنداً لدعواه حافظة مستندات .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 22/1/2003 ثم بجلسة 27/3/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة أحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام رافعها المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 9/3/2005 ثم بجلسة 25/5/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم باية مذكرات وبجلة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .