الطعن رقم 1666 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و د0 حمـــــدى الـــحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
**************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصادرة أملاكها 0
وحيث إن المادة (191) من دستور سنة 1956 تنص على أنه " جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذه لها وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم ولا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت "0
وحيث إن مؤدى ذلك أن المشرع الدستورى أضفى حصانة دستورية على القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة فلم يجز الطعن عليها إلغاء أو تعويض وأن هذه الحضانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات بانتهاء العمل بالدستور المذكور ولا يسوغ تكرار النص عليها فى الدساتير اللاحقة 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية تطعن على قرار مجلس قيادة الثورة فيما تضمنه من مصادرة أموالها بحسبانها من أسرة محمد على باشا ، وكان هذا القرار يندرج ضمن القرارات التى لا يجوز الطعن عليها إلغاء أو تعويض ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلــــــهذه الأسبـــــــاب
***************
حكمت المحكمة :-
بعدم جواز نظر الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 1/12/1997 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصادرة أملاكها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكرت شرحا للدعوى : أنها الأميرة السابقة وأنها من أسرة..... باشا وصدر قرار قيادة الثورة فى 18/11/1953 بمصادرة أموال أسرة ....... وما آل منها إلى غيرهم إرثا أو مصاهرة أو قرابة وشمل هذا القرار جميع ممتلكاتها وأموالها التى ألت إليها بالميراث عن والدها والمبينة تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد 11،14، 15 من القانون 598 لسنة 1953 وكانت هذه المواد تشكل مانعا قانونيا يمنعها من الطعن على قرار المصادرة والتى نعت عليه مخالفته للقانون 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرها بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/5/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/10/2001 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0