الطعن رقم 83 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق قاضي الموضوع - وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى - أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. وعلى ذلك فإذا استخلص القاضي من كتاب مقدم في الدعوى أن الشفيع لم يكن عالماً بالبيع في التاريخ الذي يدعيه خصمه، وبنى على ذلك قضاءه في الدعوى، فلا قصور في أسباب حكمه إن هو أطرح شهادة شهود المشفوع منه ولم يرد على القرائن التي ساقتها محكمة الدرجة الأولى تأييداً لأخذها بهذه الشهادة، لأن في اتخاذه ذلك الكتاب دعامة لقضائه رداً ضمنياً على ما عداه من أدلة الدعوى.