الطعن رقم 13157 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق: والاستماع إلى الإيضاحات، والمداولة القانونية.
من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 11/2/95 حتى تاريخ رفع الدعوى.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.
ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده مما يغدو قرار الاعتقال ما حدا لسنده وبات مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانوني كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعه للتصنيف ضمن الحظرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي ـ الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى إلى المدعى تعويضاً مقداره ثمانية آلاف جنيه.
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 27/9/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله. والمصروفات.
وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 2/1/90 وحتى رفع الدعوى.
ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ـ وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم:
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير- والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.