الطعن رقم 13151 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علـــــــــي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ربيــــع حمـــــــاد مفـــــــوض الــــــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ / رأفت إبراهيم أميــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببين بين الأضرار وخطأ الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية اعتقل خلال الفترة 17/1/1993 حتى 21/6/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المودعة بجلسة 10/10/2002.
ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.
ومن حيث إنه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد إصابة المدعية بثمة أضرار مادية من جراء اعتقال نجلها خاصة وأن لم يثبت أنه كان يعولها لدى اعتقاله، إلا أنه مما لا شك فيه أنه قد لحقت بها أضررا أدبية تمثلت فيما كابدته من آلام نفسية من جراء حرمانها من نجلها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام. وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 3000 جنيه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكم المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً قدره 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اعتقاله.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 17/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب جبراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها خلال الفترة من 17/1/93 حتى 20/5/2002 والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.