الطعن رقم 4589 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 849 لسنة 2003 فى 7/6/2003 بإزالة أعمال صب سقف الدور الأول العلوى بالعقار الكائن بمنطقة جنوب العوامية خلف مدرسة الصنايع بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................)
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية )
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً.
ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعي قام بصب سقف الدور الأول العلوى بالعقار المملوك له بمنطقة جنوب العوامية خلف مدرسة الصنايع بالأقصر بمسطح 96م2 فحررت له إدارة التنظيم بمجلس مدينة الأقصر محضر جنحة تنظيم أعمال مبانى برقم 259 لسنة 2002 لإقامة المبانى المشار اليها بدون ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم ثم أصدرت الإدارة الهندسية القرار رقم 260 لسن 2003 بوقف الأعمال المشار اليها وأعقب ذلك أن إصدار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر القرار المطعون فيه بإزالة أعمال المبانى السالف ذكرها لإقامتها بدون ترخيص ، ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على ترخيص بأعمال البناء المشار اليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمجلس مدينة الأقصر ومن ثم فإن تلك الأعمال تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها متفقاً وصحيح القانون ولا مطعن عليه مما يتعين معه رفض الدعوى .
ولا ينال من 1لك ما أفاضى به المدعى فى صحيفة دعواه من أن منطقة العوامية الواقع بها عقار النزاع معفاه من تراخيص المبانى وفقاً لقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر الصادر فى 31/1/1983 ذلك أنه فضلاً عن أن قرار المجلس الشعبى المحلى المشار اليه لا يعدو أن يكون مجرد توصية لم تأخذ طريقها الى التنفيذ بصدور قرار من الجهة الإدارية بتنفيذه فإن هذا القرار لم يعف مد تراخيص المبانى وأنما أعفى فقط من رسوم التراخيص وعلى هذا الاساس كان يلزم المدعى ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل شروعه فى أعمال البناء المشار اليها .
لذلك لا يؤثر على صحة القرار الطعين أنه صدر حكم من المحكمة الجنائية فى الجنحة رقم 14177 لسنة 2004 المقيدة ضد المدعى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وهى الجنحة التى قيدت ضده لإقامة أعمال البناء المشار اليها بدون ترخيص ذلك لان هذا الحكم لم يبنى على اساس نفى المخالفة عن المدعى وبالتالى فلا يحوز أى حجية بالنسبة لسلطة جهة الإدارة فى إزالة المخالفة وهى السلطة التى منحها القانون إياها بموجب المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/7/2003 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 849 لسنة 2003 الصادر من رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لاسانيد الدعوى أنه بتاريخ 10/7/2003 أعلن بقرار الإزالة رقم 849 لسنة 2003 الصادر من رئيس المجلس الآعلى للأقصر بإزالة أعمال صب سقف الدور الأول العلوى بعقار المدعى على سند أنها تمت بدون ترخيص وأنه يطعن على هذا القرار لأن منطقة العوامية الواقع بها العقار معفاه من تراخيص البناء طبقاً لقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر بجلسة 31/1/1983 ، كما أن المنزل محل الإزالة مقام منذ خمسين عاماً وكل ما قام هو بناء الدور الأول وكان ذلك منذ 30 عاماً بعد احلال وتجديد المنزل القديم .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 12/11/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً والزام المدعى بالمصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 13/7/2005 قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع مذكرات خلال شهر وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .