الطعن رقم 2760 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
سليمان علــى سليمان وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصـــــــام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يستهدف بدعواه ( بعد الفصل فى الشق المستعجل فيها ) إلى الحكم بإلغاء قرار تجنيد نجله نادر بقوات أمن القاهرة بوزارة الداخلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن تعرضت له وقضت بقبول الدعوى شكلا ، فمن ثم فإنه لا يجوز معا ودة بحثه مرة أخرى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 يبين أنه ينص فى المادة 7 منه على أن "00000 ثانيا : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا أ- الابن الوحيد لأبيه الحى ب- العائل الوحيد لأبية غير القادر على الكسب 000"
وينص فى المادة 11 منه على أن " تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل فى دائرة اختصاصه بالبت فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توافرت الشروط فى أى وقت 0
كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والإعفاء والتأجيل للمجندين 000
وعلى من يطلب استثنائه أو إعفائه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزمية طبقا لنصوص المواد 6، 7، 8، 9 أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك ."
وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن " يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ، يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى ، كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه 0"
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع حدد حالات الإعفاء المؤقت من أداء الخدمة العسكرية ومنها حالة العائل الوحيد لابنه غير القادر على الكسب ، وأناط بمناطق التجنيد والتعبئة وأفرعها بالمحافظات الاختصاص بالبت فى طلبات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية ، وألزم المشرع طالب الاستثناء أو الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك وإلا رفض طلبه ، كما يقدم المجلس الطبى العسكرى ( المشكل لهذا الغرض ) بتوقيع الكشف الطبى على من تقرر استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية لتحديد مستواهم الطبى كما يقوم بالكشف الطبى على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه بغية إعفاء نجله من أداء الخدمة العسكرية باعتباره العائل الوحيد له ( لأبيه ) غير القادر على الكسب ، ولوجود شقيق لابنه معاق ذهنيا ، وقد قامت منطقة التجنيد والتعبئة بالقاهرة بإخطار المدعى بتاريخ 26/1/2000 بضرورة الحضور لإجراء الكشف الطبى عليه وعلى نجله المعاق لتقدير مدى قدرتهما على الكسب وإحضار المستندات التى تدعم طلبه ، إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما طلب منه ، كما لم يقدم ما يثبت حضوره إلى الجهة الطبية المذكورة ورفضها توقيع الكشف الطبى عليه ، وجاء قوله فى هذا الشأن مرسلا دون ثمة دليل يؤيده ، مما يضحى معه القرار المطعون فيه بتجنيده لأداء الخدمة العسكرية قائما على سببه الصحيح وجاء موافقا لحكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب إلغاء ذلك القرار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
برفض الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/12/1999 ، وطلب فيها المدعى بصفته الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تجنيد نجله المذكور بقوات أمن القاهرة بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 23/1/2001 أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
وتنفيذ لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/2/2002 وبها حضر طرفى الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به