⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4586 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلا 00 وحيث انه عن الموضوع فان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على ان تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب وتنص المادة الثانية على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذ1 القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 00 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " 0 وحيث أنه نفاذا للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولى منه على ان:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المقررة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الاصلى للعامل:- 1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات آلاتية :- 0000000000000 000000002 3)0000000000 4) 20% لشاغلي الوظائف آلاتية :- أ‌) أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات0 ب) مختلف الوظائف بدواوين هيئة مياه الشرب :0 وتنص المادة الر ابعة من ذات القرار على إن:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائية وذلك على النحو الآتى :- أ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها ب‌) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا 0 وحيث ان المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب نظرا لما يتعرضون له أثناء مباشرة عملهم من مخاطر تتعلق بهذا العمل في هذا المجال قرر منح المخاطبين بأحكام القانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون 16 لسنه 1985 المشاراليهم في المادة الأولى منه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب والأوضاع وللوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما قرر منحهم مقابل نقدي عن وجبة غذائية اذ تتطلب طبيعة العمل التواجد في مواقع العمل طبقا للشروط والأوضاع والقيمة المشاراليها في المادة الرابعة من القرار المشار إليه وعلى ذلك فان مناط استحقاق البدل المذكور وكذا المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية هو قيام العامل بالعمل في مجال مياه الشرب بإحدى الوظائف المبية بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور وان تكون طبيعة العمل تتطلب التواجد في مواقع العمل وذلك كشرط لاستحقاق المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية 00 ومن حيث انه طبقا لما تقدم وكان الثابت بالأوراق إن المدعى كان من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة الأقصر وانه صدر له الأمر الادارى رقم "بدون" في 2/8/1977 بإلحاقه بالعمل بقسم الإيرادات والتحصيل ( حسابات المياه ) ولما كان العمل المذكور يدخل تحت البند 4 فقرة ب مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشاراليه ومن ثم فان المدعى يستحث صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأصلي وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسى دون إن يكون له الحق في صرف الوجبة الغذائية حيث أن صرف الوجبة الغذائية يكون للمستحقين صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% أو 40% أو 30% طبقا للمادة (4) من القرار المذكور 00مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات 00 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الاصلى مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى وآخرون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 4/9/1999وقيدت بجدولها برقم 978 لسنه 7ق بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من راتبهم الاصلى ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقداره خمسة عشر جنيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وعلى ان يوقف صرفه بالنسبة للمدعى اعتبارا من تاريخ أحالته للمعاش في عام 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : انه من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة القصر وانه تم تكليفه في 28/8 /1944بوظيفة كاتب قسم المياه وحاليا بالمعاش , وانه وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 يستحق صرف البدل والمقابل النقدي المشاراليهما , وخلص المدعى من ذلك الى الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0 وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات 0 وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية بقنا قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات , ثم أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 00 وبجلسة 28/12/2003 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعى الاول وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى - دائرة قنا - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار اليه صدر هذا الحكم وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0