الطعن رقم 13115 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم عيد أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين اعتقل خلال الفترة من 17/12/1989 حتى 28/3/1997 تاريخ وفاته إلى رحمة الله.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعين بحافظتهم المودعة جلسة 13/6/2002 تحضير.
ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال مورث المدعين لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكن على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.
ومن حيث أن المدعين قد لحقهم أضرار مادية من جراء اعتقال مورثهم وتمثل ذلك في حرمانهم من إنفاقه عليهم باعتباره المكلف بذلك شرعاً، كما لحقهم أضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية التي كابدوها من جراء اعتقال مورثهم خلال فترة اعتقاله فضلاً عن وفاته أثناء الاعتقال بالإضافة إلى الإساءة إلى سمعتهم بعد أن صنف مورثهم ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 50000 جنيه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعين تعويضاً قدره 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) يقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية وألزمتها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعين تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال مورثهم.
وقال المدعين شرحاً لدعواهم أنه تم اعتقال مورثهم خلال الفترة من 17/12/1989 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الإنحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين التعويض المناسب جبراً لما لحقتهم من أضرار من جراء اعتقال مورثهم والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات وعريضة معلنة حدد فيها أسماء المدعين وطلب التعويض عن اعتقال مورثهم خلال الفترة من 7/12/1989 حتى وفاته بالسجن في 28/3/1997، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.
وبجلسة 8/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.