⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د. عاطف نصر مسلمى على مستشار و/ جمالعبد العال حسين مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/7/1998 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/9/1998 اى خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم الطعين ، واذ استوفى الطعن باقى اوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبولا شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تحلص - حسبما يبين من الاوراق - فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 453/44 ق ضد الجهة الادارية الطاعنة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 1/3/1997 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 7995 لسنة 1996 فيما تضمنه من نقله من مديرية امن الفيوم الى مديرية امن الوادى الجديد مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات . وقال شرحا لدعواه انه عين بوظبفة كاتب سجل مدنى بندر الفيوم بتاريخ 30/6/1982 وتسلم عمله بتاريخ 11/11/1982 غير انه بتاريخ 5/11/1996 علم بصدور القرار رقم 7995 لسنة 1996 بنقله الى مديرية امن الوادى الجديد فتظلم فى 5/11/1996 واذ لم يتلق ردا على تظلمه اقام دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم عرض امر النقل على لجنة شئون العاملين . واختتم صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان . وبجلسة 25/7/1998 اصدرت المحكمة حكمها سالف البيان ، وشيدت قضائها على ان القرار المطعون فيه صدر دون عرضه على لجنة شئون العاملين ومفتقدا لركن السبب والقصد منه هو التنكيل به ولم يصدر ابتغاء المصلحة العامة ولم تنكر جهة الادارة ذلك او تقدم ما يدحضه . وانتهت الى قضائهخا سالف البيان . وينعى الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك استنادا الى عدم اختصاص المحكمة الادارية بنظر الطعن على قرارات النقل واختصاص محكمة القضاء الادارى كما ان النقل تم الى ذات وظيفة بالوادى الجديد وبذات درجته الوظيفية ولم يترتب عليه تخطيه فى الترقية وبذلك يكون قد استوفى النقل الضوابط التى نعى عليها القانون . واختتم الطاعنان بصفتهما صحيفة طعنهما بطلباتهما سالفة البيان . ومن حيث انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن بعدم اختصاص المحكمة الادارية للرئاسة نوعيا بنظر الدعوى لعدم ورود قرارات فى اختصاصها المحدد على سبيل الحصر واختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها نوعيا فان المحكمة- الادارية العليا - الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة انتهت الى انه اذا كان الطعن موجها الى قرار نقل او ندب احد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية حسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما . - الطعنيين رقمى 1201 ، 1232 لسنة 28 ق جلسة 15/12/1985 . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده يشكل الدرجة الثالثة الوظيفية ومن ثم تكون المحكمة الاداريةللرئاسة هى المختصة نوعيا بنظر الدعوى ويكون الوجه الاول من اوجه الطعن فى غير محله جديرا بالرفض . ومن حيث انه عن الوجه الثانى من اوجه الطعن فان المستقر عليه ان الاصل ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى الا ان الاخذ بهذا الاصل فى مجال المنازعات الادارية على اطلاقه لايستقيم مع واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الادارة فى غالب الامر بالوقائع والملفات ذات الاثر الحاسم فى المنازعات ، فاذا نكلت الحكومة عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة . ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده عين بوزارة الداخلية بوظيفة كاتب سجل مدنى بتاريخ 30/6/1982 ثم صدر القرار رقم 7995 لسنة 1996 بنقله من مديرية امن الفيوم الى مديرية امن الوادى الجديد بناء على اشارة تليفونية من وزارة الداخلية كما ذهب فى صحيفة دعواه الى ان هذا القرار لم يعرض على لجنة شئون العاملين . ومن حيث ان الجهة الادارية لم تقدم ما يدحض ما ذهب اليه المطعون ضده كما لم تقدم القرار المطعون فيه على الرغم من تاجيل نظر الدعوى اكثر من مرة بالجلسات بل انها لم تقدم ثمة مستندات عند ايداع صحيفة الطعن او اثناء تداول الطعن بالجلسات . الامر الذى يؤكد ان القرار المطعون فيه لم يعرض على لجنة شئون العاملين ومفتقدا لركن السبب وان القصد منه هو التنكيل بالمطعون ضده ولم يكن الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويكون الطعــن الماثل قائما على غير سند من القانون جديرا بالرفض . ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .
فقرة رقم -1
اجراءات الطعن بتاريخ 22/9/1998 اودع الحاضر عن الطاعنيين بصفتهما قلم كتاب المحكمة ( بهيئة استئنافية ) صحيفة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها بجلسة25/7/1998 فى الدعوى رقم 453/44 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنيين بصفتهما وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 7995 لسنة 1996 فيما تضمنهمن نقل المدعى الى مديرية امن الوادى الجديد مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وطلب الطاعنان بصفتهما - للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنها - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا : اولا : بعدم اختصاص المحكمة الادارية للرئاسة بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها . ثانيا : رفض الدعوى موضوع الطعن والزام المطعون ضده المصروفات من درجتى التقاضى . وبعد اعلان الطعن الى المطعون ضده جرى تحضيره بهيئة مفوضى الدولة واعدت تقريرا مسببا برايها القانونى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزام الجهة الادارية المصروفات. وقد عين لنظر الطعن امام المحكمة جلسة 28/1/2003 حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .