الطعن رقم 13105 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / أحمد مرسي حلمي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــــة ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــة
السيـــــــد الأستـــــاذ المستشـــــــــــــار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــة
السيـــــــد الأستـــــــــاذ المستشــــــــــار / صبحي على السيد نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــة
السيــــــــد الأستــــــاذ المستشـــــــــــار / ربيع حماد مفــــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــة
وسكـــرتـــــاريـــة السيــــــــــــــــــــــــد / رأفت إبراهيم سكــــــــــرتيــــــر المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 18/1/1995 حتى 27/9/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المقدمة بجلسة 8/2/2005 مرافعة.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون.
ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلي سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدي الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 20000 جنيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــــائـــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى . ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله والمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافقة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.