الطعن رقم 246 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د. عاطف نصر مسلمى على مستشـار
و / جمال عبد العال حسين مستشـار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18/2/2002 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2002 اى خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم الطعين ، واذ استوفى الطعن باقى اوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الاوراق - فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 43/46 ق ضد الجهة الاداريةبصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية للتربية والتعليم بتاريخ 25/10/1998 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعويضه عما اصابه من اضرار بمبلغ مناسب والزام جهة الادارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه حاصل على ليسانس كلية الدراسات العربية والاسلامية عام 1995 من جامعة القاهرة وتم ترشيحه للعمل بوظيفة مدرس لغة عربية الا انه فوجىء بصدور القرار 13 لسنة 1997 بابعاده عن مجال التدريس بناء على تعليمات الامن فاقام الدعوى رقم 251 لسنة 44 ق والتى قضى فيها 22/3/1998 بالغاء القرار سالف الذكر وبذلك يكون قد قطع بثبوت ركن الخطا فى جانب الادارة وانه اصيب باضرار مادية وادبية من جراء القرار المذكور تمثل فيما تكبده من مصروفات دعوى الالغاء وما فاته من مكافات وحوافز التدريس ........... الخ الامر الذى حدا به لاقامة دعواه بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 18/2/2002 اصدرت المحكمة حكمها سالف البيان ، وشيدت قضائها على ان الخطا وان كان كاثبات حق جهة الادارة الا ان من شان الغاء القرار 13 لسنة 1997 جبر كامل الاضرار المادية والادبية الناشئة عنه بحسبان ان فى الالغاء خير تعويض بما لاوجه معه للقضاء بالتعويض .
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك استنادا الى ان الخطا ثابت فى حقه جهة الادارة وانه اصيب باضرار مادية وادبية عديدة وان الغاء القرار لايعد خير تعويض ، ومن ثم بستحق تعويضه عن الاضرار التى اصابته الامر الذى يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون جديرا بالالغاء .
ومن حيث ان المادة 163 من القانون المدنى تنص على ان :
" كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
ومن حيث انه يشترط لقيام مسئولية الادارة التقصيرية ثبوت اركان ثلاثة هو الخطا والضرر وعلاقة السببية بين الخطا والضرر .
ومن حيث انه عن ركن الخطا فان الثابت من الاوراق ومن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 251 لسنة 44 ق ان الطاعن عين بالجهة الادارية بوظيفة مدرس بالدرجة الثالثة ، وبتاريخ 19/1/1997 صدر القرار رقم 13 لسنة 1997 يابعاده عن التدريس ونقله للعمل بوظيفة ادارية بناء على تعليمات الامن بعدم الموافقى على الحاقه بالتدريس وقد جاءت الاوراق خلوا من اى دليل على صحة ما انتهت اليه جهات الامن ومن ثم يكون القرار قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالالغاء - ومن ثم يكون قد توافر ركن الخطا ، اما عن ركن الضرر فانه لاشك ان الطاعن قد اصيب باضرار مادية ومعنوية تمثلت فى حرمانه من المزايا التى يحصل عليها القائمين على التدريس وذلك فى الفترة من 19/1/1997 وحتى 22/3/1998 بالاضافة الى تكبده مصروفات رفع الدعوى للحصول على حقه ومن ثم يستحق الطاعن تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء صدور القرار المشار اليه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون جديرا بالالغاء .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاســـــــــــــــباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالزام الجهة الادارية بتعويض الطاعن بمبلغ الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء قرار ابعاده عن التدريس والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
اجراءات الطعن
بتاريخ 17/4/2002 اودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة ( بهيئة استئنافية ) صحيفة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية للتربية والتعليم بجلسة 18/2/2002 فى الدعوى رقم 43/46 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن - للاسباب التى استنداليها فى صحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالتعويض المناسب عن الاضرار المادية والادبية التى اصابت الطاعنوالزام الجهة الادارية المصروفات .
وبعد اعلان الطعن الى المطعون ضده جرى تحضيره بهيئة مفوضى الدولة واعدت تقريرا مسببا برايها القانونى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام جهة الادارة بتعويض الطاعن التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن الاضرار التى اصابته من جراء قرار ابعاده عن التدريس والزام الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن امام المحكمة جلسة 26/8/2002 حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .