الطعن رقم 152 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ د. عاطف نصر مسلمى على مستشار
و/ جمال عبد العال حسين مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/1/2001 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/3/2001 اى خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم الطعين، واذ استوفى الطعن باقى اوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الاوراق - فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 407/46 ق ضد الجهة الادارية بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة الصحة بتاريخ 1/7/1999 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى له مبلغ مائة الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اصدار جهة الادارة القرار رقم 714 لسنة 1997 بانهاء خدمته اعتبارا من 26/8/1996 والمقضى بالغائه فى الدعوى رقم 189 لسنة 44 ق والزام الادارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه اقام الدعوى رقم 189 لسنة 44 ق امام المحكمة الادارية للصحة طعنا على القرار 714 لسنة 1997 الصادر بانهاء خدمته وقد قضى فيها بالغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ولما كان فرار انهاء الخدمة المقضى بالغائه قد اصابه باضرار مادية تمثلت فى حرمانه من راتبه لمدة عامين وسبعة اشهر وضاعت عليه فرص الترقية اسوة بزملائه وحرمانه من جميع العلاوات والمكاغات والحوافز فضلا عن الاضرار المعنوية التى لحقت به الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 28/1/2001 اصدرت المحكمة حكمها سالف البيان ، وشيدت قضائها على ان الخطا ثابت فى حق جهة الادارة اذ كان عليها الترتيب وعدم اصدار قرار انهاء الخدمة اذ ان المدعى اخطر جهة عمله منذ بدابة انقطاعه عن العمل بانه مريض وملازم الفراش وهو ما يظهر رغبته فى التمسك بوظيقته كما ان هذا الخطا سبب ضررا للمدعى قدرته المحكمة بمبلغ زهية هو الف وخمسمائة جنيه وخلصت الى قضائها سالف البيان .
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وذلك استنادا الى ان قرار انهاءالخدمة صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون وبذلك ينتفى ركن الخطا فى جانب الجهة الادارية وتنتفى مسئوليتها عن الاضرار التى اصابته .
واختتمت لالجهة الادارية صحيفة طعنها بطلباتها سالفة البيان .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده سبق وان اقام الدعوى رقم 189 لسنة 44 ق امام المحكمة الادارية لوزارة الصحة بطلب الحكم بالغاء قرار انهاء خدمته للانقطاع رقم 714 لسنة 1996 بتاريخ 6/4/1997 اعتبارا من 26/8/1996 وبجلسة 25/1/1999 قضت المحكمة بالغاء قرار انهاء خدمة العامل للانقطاع اذ ان المطعون ضده اخطر جهة عمله منذ بداية الانقطاع عن العمل انه مريض وملازم للفراش وهو ما يظهر رغبته فى التمسك بالوظيفة وعدم وجود نية لديه للاستقالة وكان يتعين على جهة الادارة التريث وعدم اصدار قرار انهاء الخدمة لحين عودته واحالته للجنة الطبية المختصة لبيان حقيقة مرضه الامر الذى يثبت ركن الخطا فى حق الجهة الادارية وا سبب هذا الخطا ضررا للمطعون ضده فلا جناح على المحكمة ان هى قضت بمبلغ رمزى للمطعون ضده تطيب به نفسه وليعلم ان الدولة تعانى نفسها الظلم وتابى ان تجرح شعور ابنائها .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ومن ثم بكون الطعن الماثل قائما على غير سند من القانون والواقع جديرا بالرفض .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات .
فقرة رقم -1
اجراءات الطعن
بتاريخ 27/3/2001 اودع الحاضر عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة ( بهيئة استئنافية ) صحيفة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الصحة بجلسة 28/1/2001 فى الدعوى رقم 407/46 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الهيئة المدعى عليها بان تدفع للمدعى تعويضا قدره الف وخمسمائة جنيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته - للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفـض
الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات مع اعفاء الهيئة من المصاريف بما فيها اتعاب المحاماة عن الدرجتين وبعد اعلان الطعن الى المطعون ضده جرى تحضيره بهيئة مفوضى الدولة واعدت تقريرا مسببا برايها القانونى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن امام المحكمة جلسة 8/1/2002 حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابهعند النطق به .