⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد علوبة وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت دعوى من المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب والقضاء لهم بما يظهر أنه في ذمته، ثم انضم الدائن إليهم في طلب تقديم الحساب، ثم تنازل المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس وتمسك الدائن بالسير في الدعوى لأن من مصلحته الاستمرار في نظرها على اعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه، ثم حكم استئنافياً بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل نهائياً في النزاع القائم بشأن انقضاء الدين، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى وبإلزامه بإيداع صافى الريع خزانة المحكمة فحكم استئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين وفوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضي مع إتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. ولا ينفي وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التي صدر في خصوصها الحكم السابق، فإن محل النزاع في الدعويين كان أمراً واحداً هو حق الدائن في محاسبة الحارس ومطالبته بالإيداع. ولا ينفى وحدة الخصوم أن تكون الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً في حين أن الدعوى الثانية كانت خلواً من هذا الوصف، فإن ذكر صفة الحراسة في الدعوى الأولى إنما كان لبيان أن الحراسة هي أساس الدعوى ولم يكن المراد به اختصام الحارس بصفته حارساً لا بصفته الشخصية، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم في الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الأول في ذات اليوم الذي قضت فيه في الطعن في الحكم الأخير الذي جاء على نقيضه - ذلك لا يغير من حقيقة أن الحكم الأول كان حائزاً قوة الأمر المقضي، فما كان يجوز أن يجيء الحكم الأخير على خلافه. وإذن فنقض الحكم الأول لا يحول دون القضاء بنقض الحكم الأخير، إذ لا يصح القول بأن الطاعن في هذا الحكم لم تعد له مصلحة من الطعن عليه بعد نقض الحكم الأول الذي هو أساس طعنه، فإن العبرة في تحرى هذه المصلحة هي بوقت صدور الحكم المطعون فيه.