الطعن رقم 88 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد رضا سليمان نائب مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار
/ جمال عبد العال حسيــــن المستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12/6/2000 وقد اودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/8/2000 اى خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم الطعين اذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية المقررة فيكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 30/45 ق ضد الجهة الادارية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة التربيه والتعليم بتاريخ 13/5/1998 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار
تابع الحكم رقم 88 لسنه 2 ق س
بتمكينه من استلام عمله كمدرس بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف مع تعويضه عن الاضرار المادية والادبيه التى اصابته من جراء القرار المطعون فيه والزام جهة الادارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه انه حاصل على بكالوريوس العلوم والتربيه شعبه التعليم الاساس رياضيات دور مايو 1995 وبتاريخ 19/11/1995 صدر القرار رقم 215 متضمنا تعيينه بوظيفة مدرس رياضيات ابتدائى بادارة ببا التعليمية وبتاريخ 13/5/1996 صدر القرار 68 لسنه 1996 متضمنا تعديل وظيفتة من مدرس الى اخصائى تعليم بادارة ناصر التعليمية وبتاريخ 22/5/1996 وافق على استلام عمله بعيدا عن مجال التدريس ولما كان هذا القرار الاخير قد جاء مخالفا للقانون الامر الذى حدا به الى اقامه دعواه الماثلة بطلباته سالفه البيان .
وبجلسة 12/6/2000 اصدرت المحكمة حكمها سالف البيان وشيدت قضائها على ان المدعى علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 22/5/1996 وتظلم منه بتاريخ 8/3/198 واقام دعواه فى 13/5/1998 اى بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم تكون الدعوى غير مقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطا فى تطبيقة وتاويله وذلك استنادا الى ان قرار تعديل تعيينه المطعون فيه رقم 68 لسنه 1996 تعتبر قرار نقل عن وظيفة مدرس الى وظيفة اخصائى تعليم لم يعرض على لجنة شئون العاملين طبقا للقانون ومن ثم يفقد القرار ركنا جوهريا من اركانه يعمل به الى حد الانعدام وبالتالى لايخضع الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 واذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الالغاء .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/5/1996 متضمنا تعديل ماجاء بقرار تعيين الطاعن رقم 215 لسنه 1995 من وظيفه مدرس الى وظيفه اخصائى تعليم بعيدا عن مجال التدريس وقد استلم الطاعن بتاريخ 20/5/1996 اصل كتاب مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف الموجة لمدير ادارة ببا التعليمية لتسليم المدعى العمل بوظيفة اخصائى تعليم وبتاريخ 22/5/1996 وقع على اقرار قيامه بالعمل بوظيفة اخصائى تعليم بادارة ببا التعليمية ومن ثم يكون قد علم بالقرار المطعون فيه علما يقينا شاملا عناصر القرار وفحواه واذ اقام دعواه الماثلة فى 13/5/1998 فانها تكون مقامه بعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا .
ولاينال مما تقدم ماذهب اليه الطاعن من ان قرار تعديل تعيينه هو قرار نقل لم يعرض على لجنة شئون العاملين ومن ثم يصير منعدما اذ ان هذا القول مردود عليه فان القرار المطعون فيه هو بمثابه قرار تعيينى وعلى الفرض الجدلى انه قرار نقل فان عدم عرض قرار التعيين او النقل على لجنة شئون العاملين لايقم القرار بالانعدام وانما يصمة بالبطلان ويتحصن هذا القرار ويصبح بمنأى من الطعن عليه بالالغاء عند فوات ميعاد الطعن عليه .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد طبقا صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل قائما على غير سند من القانون او الواقع جديرا بالرفض .
ومن حيث انه من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
ـــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .
فقرة رقم -1
اجراءات الطعن
ــــــــــ
بتاريخ 10/8/2000 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة بهيئة استئنافية صحيفة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربيه والتعليم بجلسة 12/6/2000 فى الدعوى رقم 365 / 45ق المقامه من الطاعن ضد الجهة الادارية وذلك فيما قضى به اولا / بالنسبة لطلب المدعى الغاء القرار 68 لسنه 1996 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. ثانيا / بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الادارة بان تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة الاف جنيه عن الاضرار الادبية والزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفه .
وطلب الطاعن للاسباب التى استند اليها فى صحيفه طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى لرفعها فى الميعاد والغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتمكينه من استلام عمله كمدرس رياضيات بمديرية التربيه والتعليم ببنى سويف مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وبعد اعلان الطعن الى المطعون ضده جرى تحضيره بهيئة مفوضى الدولة واعدت تقريرا مسببا برايها القانونى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع الزام الطاعن المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن امام المحكمة جلسة 2/12/2003 حيث تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .