⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4558 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمـــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيـــــــــــل مجلس الدولـــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفوضي الدولــــــــــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم أحمد سكرتيـــــــــــــــر المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعي عليه الثالث والمعلن بجريدة الأهرام يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2003 بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي المركز القومي للبحوث يوم الاثنين الموافق 15/12/2003 بمقر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن المحكمة عند نظر الشق المستعجل من الدعوى قضت بقبولها شكلاً ، فمن ثم فلا جدوى من إعادة البحث في الشكل مرة أخري لسابقة الفصل . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة (34) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني تنص علي أنه " يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول كان للاتحاد توجيه الدعوة مباشرة وعلي مجلس الإدارة في هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الاتحاد ". وتنص المادة (35) من القانون المشار إليه علي أن " توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحاً بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك في المواعيد التي يحددها نظامها الداخلي ولا يجوز للجمعية العمومية النظر تابع الحكم في الدعوى رقم 4558 لسنة 58 ق. في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال0 ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية ويجوز أن يعقد في غير مقرها بناء علي طلب الاتحاد أو بموافقته وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلي الاتحاد وإلي الجهة الإدارية المختصة في اليوم الذي تبلغ فيه الدعوة للأعضاء . ومن حيث أن مفاد النصيين المتقدمين أن المشرع قد ألزم يدعو مجلس الإدارة بأن يدعو للجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية وتوجه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية موضحاً بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك في المواعيد التي يحددها نظامها الداخلي ، وحظر علي الجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ، وقرر عقد الاجتماع بمقر الجمعية وأجاز أن يعقد في غير مقرها بناء علي طلب الاتحاد أو بموافقته . ومن حيث أنه ترتيباً لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي المركز القومي للبحوث قرر أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 15/12/2003 بمقر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي ، وقد وافق الاتحاد علي ذلك بموجب كتابه المؤرخ 4/11/2003، ومن ثم فإنه وإعمالاً لأحكام المادة "35" من القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه فإن القرار المطعون فيه إذ صدر بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي المركز القومي للبحوث يوم الاثنين الموافق 15/12/2003 بمقر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لانتخاب مجلس إدارة جديدة للجمعية يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون ، ويكون ما ينعاه المدعيين علي هذا القرار جاء غير قائم علي سنده القانوني مستوجباً الحكم برفض دعوتهما. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 18/1 من قانون المرافعات . " فلهـــذه الأسبــــــــــــــاب " حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمــــــــــة. رئيس المحكمـــــــــــــة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى رقم 4558 لسنة 58 ق بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المدعي عليه الثالث والمعلن بجريدة الأهرام يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2003 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أن المدعي عليه الثالث أعلن بجريدة الأهرام بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2003 عن الدعوى لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي المركز القومي للبحوث يوم الاثنين الموافق 15/12/2003 بمقر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ، ولما كان قرار الدعوة لعقد هذه الجمعية جاء مخالفاً للقانون حيث أن هذه الدعوى جاءت مما ليست له صفة قانوناً لصدورها من رئيس مجلس إدارة الجمعية التي تم سحب الثقة منه ومن أعضاء مجلس الإدارة بجلسة 15/9/2003 وأن الأولي بالدعوة لعقد الجمعية هو رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي بمقر وعقر دار الهيئة حتى يكون انعقادها تحت مسئوليتها الإدارية ، فضلاً عن أنه ليس للاتحاد التعاوني المركزي ولا لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسه صفة لأن جميع أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة في 15/9/2003 أقروا فيما بينه علي تعيين ثمانية أعضاء حراس علي الجمعية لحين توفيق أوضاعها وحل مشاكلها وإرادة أعضاء الجمعية العمومية فوق الجميع لأنهم تابع الحكم في الدعوى رقم 4558 لسنة 58 ق. أصحاب المال الذي يدار بواسطة هذه الجمعية ، وأن الدعوى وجهت للانعقاد في غير المكان الطبيعي لذلك وهو مقر الجمعية بالدقي مما يلحق بأعضاء الجمعية ضرر بالغ ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر0 كما أقام المدعي الدعوى رقم 4983 لسنة 58 ق بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أن المدعي عليه الثالث أعلن بجريدة الأهرام بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2003 عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي المركز القومي للبحوث يوم الاثنين الموافق 15/12/2003 بمقر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ، ولما كان قرار الدعوى لعقد هذه الجمعية جاء مخالفاً للقانون حيث أن هذه الدعوة جاءت ممن ليست له صفة قانوناً لصدورها من رئيس مجلس إدارة الجمعية التي تم سحب الثقة منه ومن أعضاء مجلس الإدارة بجلسة 15/9/2003 وأنه ليس للاتحاد التعاوني المركزي ولا لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسه صفة لان جميع أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة في 15/9/2003 أقروا فيما بينه علي تعيين ثمانية أعضاء حراس علي الجمعية لحين توفيق أوضاعها وحل مشاكلها وإرادة أعضاء الجمعية العمومية فوق الجميع لأنهم أصحاب المال الذي يدار بواسطة هذه الجمعية ، وأن الدعوة وجهت للانعقاد في غير المكان الطبيعي لذلك وهو مقر الجمعية بالدقي مما يلحق بأعضاء الجمعية ضرر بالغ ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر . تدو ول نظر الشق المستعجل من الدعويين أمام المحكمة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكما واحداً ، حيث قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً ، وبرفض طلب وقف القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم رفض الدعويين ، وإلزام المدعي المصروفات ، تم نظر الدعويين أمام المحكمة بجلسة اليوم ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب عند النطق به .