الطعن رقم 4557 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات السالفة .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة ( 11 مكرراً ) من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه " مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى القوانين أرقام 83 لسنة 73 و 10 ، 11 لسنة 1975 و 22 لسنة 1978 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استناداً الى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا ان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى .
وقد تم نشر القانون رقم 112 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية فى 9/7/1981 ومدت المهلة المنصوص عليها فى المادة 11 مكرراً المشار اليها لمدة ستة أشهر اعتباراً من 9/7/1982 طبقاً للقانون رقم 106لسنة 1982 ثم مدت الى 30/6/1984 نفاذاً للقانون رقم 33 لسنة 1983.
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل تنفيذاً لأحكام التشريعات الواردة بنص المادة 11 مكرراً سالفة الذكر على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى وأن هذا الحظر ينصرف الى جهة الإدارة والعامل فى نفس الوقت لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول مدى أحقية المدعى فى تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وكان الثابت وعلى ما سلف البيان أنه لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل تطبيقاً لأحكام القانون المذكور بعد 30/6/1984 وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 28/7/2001 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات عملاً بنص المادة ( 184) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 28/7/2001وقيدت لديها برقم 477 لسنة 9ق بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية حالته بالأقدمية الأفتراضية ومدتها سنتان طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 مع الاعتداد بهذه الأقدمية وكذا منحه علاوتين طبقاً لنص المادة الثالثة من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 مع صرف كافة الفروق المالية المستحقة إعتباراً من تاريخ أستحقاقها قانوناً وألزام جهة الإدارة المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى ، وبجلسة 29/2/2004 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص حيث وردت وقيدت بالرقم المدون صدر هذا الحكم .
وتم تداول الدعوى بالجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .