⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ محمد رضا سليمان نائب ورئيس المحكمة وغضوية كل من السيد الاستاذ المستشار/ سعدمسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة / اشرف خميس محمد محمد مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ/ الهم محمود مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0 وحيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية المقررة فانه يضحى مقبولا شكلا0 وحيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص فى ان المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوى رقم 1383 لسنة 1994 امام محكمة الفيوم الابتدائية طالبة فى ختامها الحكم بالزام الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باعادة صرف معاشها اعتبرا من 28/11/1981 0 وذكرت شرحا لدعواها ان والدها كانيشغل وظيفة خفير نظامى بوزارة الداخلية وكان مومنا عليه لاحكام قانون التامين الاجتماعى وتوفى بتاريخ 7/1/1979 حال زواجها وانه بتاريخ 28/11/1981 توفى زوجها فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق عن والدها الا الهيئة وقفت صرف معاشها فتقدمت بطلب للجنة ف المنمازعات فى 24/9/1994 الا ان اللجنة لم تقبت فى طلبها مما حدا بها الى اقامة دعواها بغية الحكم بطلباتها انفة البيان 0 وبجلسة 30/11/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصعا ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادجارية للرئاسى وملحقاتها 0 واذ احليت الدعوى الى تلك المحكمو وقيدت برقم 177 لسنة 44ق ونظرت بجلساتها غعلى النحو المبين بمحاضر الجلات وبجلسية 30/5/1998 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وباحقية المدعية فى صرف معاشها المستحق عن والدها المتوفى اعتبارا من 1/6/1994 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مخصوما منه ما يكون قد صرف للها من معاش خلال تلك الفترة 0 وشيدت المحكمة قضاءها على ان والد المدعية كان قدتوفى بتاريخ 7/1/1979 حال زواجها ثم توفى زوجها فى 28/11/1981 الامر الذى يكون معه حقها فى صرف معاشها عن والدها فد نشا اعتبارا من تايخ وفاة زوجها الا انه لما كان القدر المتقين فى غقيدة المحكمة ان المدعية لمتقدم طلب صرف معاشها الا بتاريخ 4/6/1994 فانها تستحق صرف معاشها عن والدها اعتبارا من اول الشهر المقدم فيه ه1ا الطلب علا بنص المادة 140 من قانون التامين الاجتماعى 0 وحيث انه مبنلا الطعن المائل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذا اعتبار الطلب المقدم من المدعيى لعرض النزاع على لجنة فض المنمازعات بمثابة طلب لصرف معاها وذلك المخالفة لنص المادة من قانون التامين الاجتماعى والتى اوجبت تقديم طلب لصرف المعاش الامر الذى بستفاد منه ان تقديم طلب بعرض النزاع على اللجنة المذكورة لا يغنى عن تقديم طلب صريح لصرف المعاش 0 وحيث ان المادة 114 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1957 تنص على ان اذطلقت البت او ترملت البنت او الاخت او عجز الابناو الاخ عن الكسب بعد وفاة المومن عليه او صاحب المعاش منح كل منه ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين 0 كما نصت المادة 140 من ذات القانون على ان يحب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اى مبالغ مستحقة طبقا لاحكام هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمسسنوات من التاريخ الذى نشا فيه سبب الاستحقاق والا انقضى الحق فى المطالبى بها 000 واذ قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه بقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب 0 وحيث ان مفاد ما تقدم ان النشرع قضى باستحقاق البنت لمعاشها المستحق عن والدها اذا طلقت او ترملت بعد وفاة والجها بالقدر الذى كانت تستحق وقت وفاة والدها واوجب المشرع تقديم طلب صرف المعاش او اى مبالغ مستحقة طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى خلال خمس سنوات منتاريخ نشر الحق فى المعاش 0 والا انقضى الحق فى المطالبى بها فاذا قدم احدالمستحقين طلبا بصرف حقوقه التامنية بعدهذا الميعاد اقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم قبه طلب الصرف 0 وحيث ان الثابت من الاوراق انوالد المطعون ضدها كان يشغل وظيفة خفير نظامى وتوفى بتاريخ 7/1/1979 حال زواجها ثم توفى زوجها بتاريخ 28/11/1981 فتقدمت الى الهيئة الطاعنة بطلب لصرف معاسها المستجحق لها عن والداها والعرض الموضوع على لجنة فحص المنازعات بتاريخ 24/9/1994 ومن ثم فانها تستحق صرف معاشاها من اول الشهر الدى قدم فيه هذا الطلب عملا بنص المادة 140 من قانون التامين الاجتماعى 0 وحيث انه لاينال من ه1ا النظر القول بان كان يتعين على المطعون ضدها تقديم طلب مستقبل لصرف المعاش نجلا طلبها الذى طلب عرض الموضوع على لجنة فحص المنازعات ا1ذ ان المشرع لم يتطلب افراغ طلب صرف المعلاش فى شكل معين وانما يكفى فى هذا الشان ان يثبت اعلان المستجق للهيئة برغبته فى صرف المعاش المعاش باى وسيلة تبين منها هذه الرغبة دون التقيد بشكل معين لم يتطلبه المشرع فى هذا الشان 0 وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى باحقية المطعون ضدها فى صرف معاش اعتبرا من 1/6/1994 الامر الذى يتعين معه تعديل هذا الحكم الى القضاء باحقيتها فى صرف معاسها اعتبارا من 1/9/1994 باعتبار انها تقدمن بطلب صرف المعاش فى24/9/1994 وهو ما يستوجب صرف المعاش من اول الشهر الذى قدم فيه هذا الطلب 0 وحيث ان الطعن المائل معفى من المصروفات عملا بنص المادة 137 من قانون التامين الاجتماعى 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه الى احقية المطعون ضدها فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها اعتبارا من 1/9/1994
فقرة رقم -1
الاجرءات/ بتاريخ 29/7/1998 اقامت الهيئة الطاعنة الطعن المائل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 10/5/1998 فى الدعوى رقم 177 لسنة 44ق والقاضى فلى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفىالموضوع باحقية المدعية فى صرف معاشها المستحق عن معاش والدها المتوفى اعتبارا من 1/6/1994 مع ما يترتب علىذلك من اثار وفروق ماليه مخصوما منه ما يكون قدصرف لها من معاش خلال تلك الفترة 0 وطلبت الهيئة الطاعنة للاسباب الوادة بصجيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بىالغاء الحكم المستئائف0 وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة علةى النحو المبين بمحاضر الجليسات ثم اودعت الهيئة تقررا برايها القانونى فى الطعن انتهت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0 ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات فقد قدمت الهيئة مذكرة تمسكت فيها بطلبتهت ثم حجزن الدعوى للحكم بجلسة 19/10/2004 واعيدت للمرافعة بجلسة 23/10/2004 وحجزت للحكم بذات الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به0