الطعن رقم 4555 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث ان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم لسنة فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0
وحيث انه عن الموضوع ، فإن المادة (4)من القانون رقم 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص علي أنه :-
2- تابع الحكم رقم 4555لسنة 11ق
" لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 0
وتنص المادة (15) من القانون المذكور علي أن : توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ....................
وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة
وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة أعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة
وحيث أنه تطبيقا لذلك ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعية قامت بصب سجلات وأعمدة الدور الأرضي بمنزلها الكائن بمنطقة نجع البحاروة بالكرنك بالأقصر بمسطح 96 ثم أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 30/7/2002 قرارها رقم 384 لسنة2002 بوقف الأعمال ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة المباني المخالفة لإقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم 0
وحيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعية علي ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدرا متفقا وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 22/1/2003 وقيدت بجدولها تحت رقم 68 لسنة 2003 م ك الأقصر وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1608لسنة 2002 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لأسانيد دعواها: أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الدور الأرضي المقام بالخرسانة المسلحة بمنزلها الكائن بناحية الكرنك نجع البحاروه بمدينة الأقصر بحجة إقامته بدون ترخيص 0 0
وتنعي المدعية علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لوجود القرار رقم 6 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 31/2/1983 المتضمن الموافقة علي إقامة المباني في القرى التابعة لمدينة الأقصر بدون ترخيص وتكتفي بتقديم الرسومات الهندسية ، واختتمت صحيفة دعواها بالحكم لها بطلباتها سالفة البيان 0
وبجلسة 25/5/2003 حكمت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 22/10/2003 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها إعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى أرتأت فيه الحكم برفض الدعوى
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به-